ينابيع الأحكام [ ج ٥ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في ينابيع الأحكام

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
200%100%50%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

ينابيع الأحكام [ ج ٥ ]

ينابيع الأحكام

ينابيع الأحكام [ ج ٥ ]

تحمیل

شارك

النوع الثالث

في معونة الظلمة

وعن الأكثر تقييده بكونه في الظلم (١) وعن جماعة (٢) تقييده بكونه في المحرّم ، ولعلّه يوافق الأوّل بإرادة هذا النوع من المحرّم لا مطلقه لأنّ الإعانة عليه داخل في المعونة على الإثم المنصوص على حرمتها في الآية ، وهذا لا يختصّ بالمظلمة والأصحاب أفردوه بالذكر لخصوصيّة ، ولعلّه تبع منهم للنصوص المأخوذ فيها ذلك عنواناً. وعن نهاية (٣) الشيخ إطلاق العنوان من دون تقييد له بأحد القيدين ، ولعلّ المراد به المقيّد ، وربّما ادّعي الانصراف إليه ولعلّه لتعليق الحكم على الوصف ، ويحتمل كونه بناءً منه على إطلاق المنع من معونة الظلمة في ظلمهم والعمل لهم في المباحات والطاعات أيضاً.

وكيف كان فالعمل للظلمة على أقسام ثلاث :

الأوّل : معونتهم في ظلمهم.

الثاني : العمل لهم بحيث يعدّ العامل من أعوان الظلمة ورجالهم المنسوبين إليهم ـ بأن يقال : فلان كاتب السلطان أو خيّاطه أو معماره أو ناظره ـ وإن لم يكن أصل

__________________

(١) المكاسب ٢ : ٥٣ ، السرائر ٢ : ٢٢٢ ، التحرير ٢ : ٢٦٠ ، الدروس ٣ : ١٦٣ ، اللمعة : ١٠٨ ، جامع المقاصد ٤ : ٢٦.

(٢) حكاه الشيخ البهائي في الأربعين حديثاً : ٢٣٩ ، المقنعة : ٥٨٩ ، المراسم : ١٧ ، الشرائع ٢ : ١٠ ، الكفاية ١ : ٤٣٥ ، الإرشاد ١ : ٣٥٧.

(٣) النهاية : ٣٦٥.