شعرها بشعر غيرها رجلاً كان أو امرأة. وعلى هذا فتخصيص حديث اللعن بصورة التدليس متعيّن كتعيّن الجواز على كراهية في وصل الشعر بالشعر للزينة ، وعليها يحمل النهي عنه في خبرين آخرين :
أحدهما : مرسلة ابن أبي عمير عن رجل عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : «دخلت ماشطة على رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فقال لها : هل تركت عملك أو أقمت عليه؟ فقالت : يا رسول الله أنا أعمله إلّا أن تنهاني عنه فأنتهي عنه. فقال : افعلي فإذا مشطت فلا تجلي الوجه بالخرق ، فإنّه يذهب بماء الوجه ، ولا تصلي الشعر بالشعر» (١).
والآخر : خبر القسم بن محمّد عن عليّ قال : «سألته عن امرأة مسلمة تمشّط العرائس ليس لها معيشة غير ذلك وقد دخلها ضيق؟ قال : لا بأس ، ولكن لا تصل الشعر بالشعر» (٢) وأمّا ما عدا الوصل من الامور المذكورة في حديث اللعن بعد التخصيص المذكور فلا دليل على كراهته ، ورواية سعد بعمومه يفيد الرخصة ، والأصل عدم الكراهة.
نعم على طريقة من يحمل اللعن على شدّة الكراهة جمعاً بينه وبين رواية الرخصة عموماً يتّجه القول بها في الجميع ، غير أنّه في غاية الضعف إذ لا شبهة في حرمة هذه الأربع وغيرها في مقام التدليس فلا بدّ مع (٣) الحمل المذكور ، فلا محيص من تخصيص مع الحمل المذكور بإخراج صورة التدليس ، وهذان تأويلان في الحديث بلا موجب لأحدهما فوجب الاقتصار على أحدهما ، وهو التخصّص بإخراج صورة الزينة لحصول الجمع بذلك من دون مسيس الحاجة إلى الحمل على الكراهة. ثمّ بعد ما ثبت كون تدليس الماشطة محرّماً حرم التكسّب به وأخذ الاجرة عليه. ونحو تدليس الماشطة تدليس المرأة بنفسها في الحرمة.
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ١٣١ / ٢ ، ب ١٩ ما يكتسب به ، الكافي ٥ : ١١٩ / ٢.
(٢) الوسائل ١٧ : ١٣٢ / ٤ ، ب ١٩ ما يكتسب به ، التهذيب ٦ : ٣٥٩ / ١٠٣٠.
(٣) كذا ، والظاهر : من.