الأرض في الصحيحة الاولى ، دفعاً لتوهّم حرمة ذلك واشتغال الذمّة بما قاطعه عليه السلطان دفعاً لتوهّم عدم إفادة دفع الجائر له ، فلا يلزم بإرادة المقيّد من المطلق منافاة حكمة ولا إغراء بجهل من جهة السكوت عن بيان القيد لعدم كون الخطاب مسوقاً لبيان أصل جواز التقبيل من السلطان.
وممّا بيّنّاه ظهر ما في دعوى العموم في الروايات لمنع الظهور في العموم إن اريد به العموم الإطلاقي في نحو ما ذكر ، ومنع وجود لفظ عامّ إن اريد به غير ما ذكر.
نعم قد تقدّم في صحيحة الشحّام قوله عليهالسلام : «إنّما هؤلاء قوم غصبوكم أموالكم ، وإنّما الزكاة لأهلها» وهذا يفيد إناطة بوصف الغاصبيّة ، والوصف عامّ لسلاطين الشيعة أيضاً فيعمّ الحكم على حدّ عموم العلّة المنصوصة ، ولكن يخدشه أنّه عامّ في مورده وهو الإجزاء وعدم الإجزاء فيما يدفع اختياراً أو إجباره إلى الجائر وعمّاله من الزكاة ، وكلامنا في مسألة حلّ ما يؤخذ من الجائر من مال الخراج والمقاسمة وحلّ التصرّف فيما يقبله من الأرض الخراجيّة ، ولذا لم يتمسّك أحد في هذه المسألة بهذه الرواية ، مع أنّ سلطان الشيعة لا يدخل في موردها من جهة ، لأنّ أخذ صدقات الناس وزكواتهم قهراً عليهم من رسوم المخالفين لا سلاطين الشيعة. وبملاحظة جميع ما ذكر في تزييف دعوى الإطلاق أو العموم في الروايات يتوهّن إطلاق الفتاوى ومعاقد الإجماعات.
لا يقال : قضيّة لزوم الحرج العظيم والعسر الشديد من عدم حلّ الأخذ ممّا يأخذه الجائر باسم الخراج والمقاسمة كما تمسّك به جماعة في أصل المسألة عدم الفرق بين المخالف والمؤالف ، لاختلال كبرى هذه القاعدة ، ومنع صغراها :
أمّا الأوّل : فلعدم انحصار ما في يد السلطان الموافق وعمّاله على ما نشاهده فيما يأخذونه من الخراج والمقاسمة على الأراضي الخراجيّة لو فرض عندهم أرض خراجيّة ، بل لا يميّزون بينها وبين سائر الأراضي ، فيضربون الخراج والمقاسمة على الأملاك الخاصّة الّتي في يد مالكيها ، وعلى الأملاك المغصوبة الّتي في أيديهم مع معلوميّة مالكيها تفصيلاً أو إجمالاً ، وعلى الأملاك الموقوفة ، وعلى الأملاك المجهولة المالك المعدودة من الأنفال. ولا ريب أنّ الأراضي الخراجيّة في جنبها مستهلكة ، وهم مع هذه الأموال يأخذون العشور من الناس ويأخذون منهم سائر الأموال ظلماً ، وهم