يصحّ من الجهتين في الاولى ومن الثانية في الثانية ، ولو قال المشتري «اشتريت أحدهما بستّين أو أربعين» فسد من الجهتين مضافاً إلى جهة ثالثة ، وهي عدم كون الثمن ممّا ذكر في الإيجاب فيكون قبولاً لما لا إيجاب فيه.
نعم لو قال «بعتك هذا بخمسين ، وهذا بخمسين» فقبل أحدهما المعيّن صحّ في جميع الجهات ، ولو قبل أحدهما لا بعينه احتمل الصحّة والأقرب الفساد ، لعدم ورود القبول على ما ورد عليه الإيجاب من المتعيّن. والقاعدة في القيميّات تقتضي اعتبار التعيين ، ولو اشترى نصف الصفقة مشاعاً بأن يقبل نصفها على سبيل الإشاعة بنصف الثمن المسمّى في الإيجاب احتمل الصحّة فيحصل الشركة ، والأقرب خلافه لعدم المطابقة.
وممّا ذكر تبيّن حال غير المتحدين جنساً وغير متساوي القيمة مع اتّحاد الجنس ، فإنّ عدم المطابقة فيهما أولى بالقدح من المتحدين المتساويين ، فلو جمع بين الدار والثوب مع تساويهما قيمة فقال «بعتك إيّاهما بألف» فقال المشتري «قبلت أحدهما بخمسمائة ، أو قبلت هذا بخمسمائة» لم يصحّ للجهالة وعدم المطابقة في الأوّل ، ولعدم المطابقة في الثاني. فلو قال «بعتك إيّاهما بمائة» ولكن قيمة أحدهما تساوي سبعين والآخر ثلاثين فقال «قبلت أحدهما بسبعين أو ثلاثين أو قبلت هذا بسبعين أو ذلك بثلاثين» لم يصحّ إمّا للجهالة في المبيع والثمن أو في أحدهما أو لعدم المطابقة في الجميع.
ولو قال في المثليّات «بعتك برطلين من الصبرة بمائة» فقال «قبلت رطلاً بخمسين أو أربعين أو ثلاثين» لم يصحّ أمّا في الأوّل لعدم المطابقة ، وفي الأخيرين له ولعدم تعيّن الثمن في العقد. ولو قال «بعتك رطلين أحدهما بخمسين والآخر بستّين» فقال «قبلت أحدهما» لم يصحّ ، وكذلك لو قال «قبلت هذا» لعدم المطابقة. ولو قال «بعتك رطلاً بخمسين ورطلاً آخر بخمسين» مثلاً فقبل أحدهما بأحدهما صحّ لعدم المنافاة. وكذلك في القيميّات مع تساوي القيمة ، كما لو قال «بعتك إيّاهما هذا بخمسين وهذا بخمسين» فقال «اشتريت هذا بخمسين».
ومن الفروع ما وقع فيه نوع اختلاف في كلامهم وإن صار الكلمة بالأخرة واحدة ، مثل أنّه لو قال «بعتك هذين بألف» فقال «قبلت أحدهما بخمسمائة» صرّح جماعة (١)
__________________
(١) كما في المبسوط ٢ : ١٢٨ ، الدروس ٣ : ١٩١ ، جامع المقاصد ٤ : ٦٠.