.................................................................................................
______________________________________________________
الأصل ، فتذكر.
وصحيحة عبيد الله بن على الحلبي عن الصادق عليه السلام انه قال : إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا ، أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا (١) وهذه صحيحة ولكنها غير صريحة ، لاحتمال الركعة فإنها المتبادرة إلى الفهم بقرينة أربعا أو خمسا.
وانها تدل على وجوب سجدتي السهو في الشك من (في ـ خ ل) الزيادة والنقصان وليس هو المطلوب ، ولا قائل به الا قليل.
ولا يدل على وجوبها لهما بالطريق الاولى على ما ادعى ، إذ قد يجب في الزيادة أكثر منهما ، مثل الإعادة أو التلافي.
أو ان يقال : ان الشك أمر هين ينجبر بهما دون اليقين.
على انه لا يمكن القول بوجوبهما لهما بالطريق الأولى ، إلا مع القول بوجوبهما في الشك ، لانه صريح الصحيحة ، وقد عرفت ان القائل به قليل ، وان ظاهر الأكثر من الموجبين ، الوجوب في اليقين دون الشك
وان ضبط كل زيادة ونقيصة لا يخلو عن إشكال ، فتأمل ، وانا قد بينا عدم وجوبهما في كثير منهما ، وستقف عليه أيضا.
وبالجملة الدليل على الكل ليس بتام ، وسيجيء الدليل على ما يجب فيه السجدتان.
واما الذي يدل على عدم الوجوب مطلقا : فصحيحة محمد بن مسلم المتقدمة عن أحدهما عليهما السلام قال : ومن نسي القراءة فقد تمت صلاته ولا شيء عليه (٢) ولا شك انهما شيء ، فلو كانتا عليه لم تكونا منفيتين.
ورواية على بن أبي حمزة عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
__________________
(١) الوسائل باب (١٤) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٤
(٢) الوسائل باب (٢٧) من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢