.................................................................................................
______________________________________________________
مضى في الثالثة ، ثم صلى الأخرى ولا شيء عليه ويسلم (١)
وهذه مؤيدة لتأويل صحيحة عبيد بن زرارة ، بأن المراد قبل إكمال السجدتين ، وتشعر بأنه لا اعتبار بالشك الا بعد الدخول في الثالثة بمعنى الخلاص من الثانية ، وهو بعد إكمال السجدتين ، ومعنى المضي في الثالثة ، البناء عليها ، ليوافق ما قرروه ، ويريد بقوله (ثم صلى الأخرى) إكمالها ، وبقوله (لا شيء عليه) نفى السجود للسهو ، لا عدم الاحتياط ، لاحتمال النقصان ، وللإجماع على الظاهر ، وللرواية ، فتأمل.
ويحتمل ان يريد بالمضي في الثالثة إكمالها أربعا ، وبقوله (ثم صلى الأخرى ، الاحتياط ، ويؤيده تتمة الخبر) قلت : فإنه لم يدر في اثنتين هو أم في أربع؟ قال : يسلم ويقوم فيصلي ركعتين ثم يسلم ولا شيء عليه (٢) (وأنت تعلم ان في دلالتها على المطلوب خفاء ، بل ظاهرها البناء على الأقل) (٣) فتأمل.
وما روى في الفقيه قال أبو عبد الله عليه السلام لعمار بن موسى يا عمار اجمع لك السهو كله في كلمتين : متى ما شككت فخذ بالأكثر فإذا سلمت فأتم ما ظننت انك قد نقصت (٤) ومثله روى عنه الشيخ في التهذيب ، والظاهر انه يريد بالظن هنا الشك بقرينة قوله (شككت) وبالإتمام ، فعل الاحتياط الذي هو مقتضى الشك كما هو مفصل في غيرها.
والظاهر انه لو عمل بما مر يبرأ ذمته بغير خلاف ، إذ ما نقل الخلاف الا عن على بن بابويه وعنده يجوز البناء على الأكثر ، فإنه قال : في الشك بين الاثنتين والثلاث : ان ذهب وهمك الى الثلاث فأضف إليها رابعة فإذا سلمت صليت ركعة
__________________
(١) الوسائل باب (٩) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١
(٢) الوسائل باب (١١) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٤
(٣) في النسخ المخطوطة التي عندنا ، كتب على جملة (وأنت تعلم ، الى قوله : على الأقل) انها زائدة
(٤) الوسائل باب (٨) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١