وكل من فاتته فريضة عمدا أو سهوا ، أو بنوم أو سكر ، أو شرب مرقد ، أورده : وجب عليه القضاء ،
______________________________________________________
والغسل ، في بعض العبارات ، نقلا عن الشيخ ، وذلك بعيد.
كما لا خلاف عندهم على الظاهر في سقوط القضاء ، وسائر الأحكام عن الكافر الأصلي ، لأن الإسلام يجب ما قبله (١) وان كان ظاهره في الكل ، وكأنه خصصه الأصحاب بدليل ، مع ان سنده غير واضح ، وما رأيته الى الآن في الأصول ، فتأمل.
قوله : «وكل من فاتته فريضة إلخ» دليل العمد هو الإجماع ، وكذا النوم والنسيان المذكور في المنتهى ، مع الاخبار ، مثل حسنة زرارة (لإبراهيم ، قال في المنتهى ، صحيحته ، وكأنه أشار الى طريق أخر له صحيح ، في باب المواقيت من زيادات التهذيب) عن أبي جعفر عليه السلام : انه سئل عن رجل صلى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلها ، أو نام عنها؟ فقال : يقضيها إذا ذكرها ، في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار الخبر (٢) ويمكن الاستدلال بها على قضاء العامد.
وقد استدل بها على قضاء السكران : لأنه إذا كان النوم موجبا مع كونه مباحا ، فالسكر الحرام بالطريق الاولى ، وفيه تأمل.
وفي القضاء مع فعلها من غير طهارة : دلالة على اشتراط الطهارة.
وكذا في إعادة الجنب على ما هو في صحيحة محمد بن مسلم قال : سألت أبا
__________________
(١) مسند احمد بن حنبل ج ٤ صفحة ٢٠٥ (أن عمرو بن العاص قال : لما القى الله عز وجل في قلبي الإسلام ، قال : أتيت النبي صلى الله عليه (وآله) وسلم ليبايعنى. فبسط يده الى فقلت لا أبايعك يا رسول الله حتى تغفر لي ما تقدم من ذنبي ، قال : فقال لي رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم يا عمرو اما علمت ان الهجرة تجب ما قبلها من الذنوب؟ يا عمرو اما علمت ان الإسلام يجب ما كان قبله من الذنوب) وفي كنوز الحقائق للمناوى في هامش الجامع الصغير ج ١ ص ٩٥ كما في المتن.
(٢) الوسائل باب (٢) من أبواب فضاء الصلوات حديث : ٣