.................................................................................................
______________________________________________________
عبد الله عليه السلام عن رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ، ثم ذكر بعد ذلك؟ قال : يتطهر ، ويؤذن ويقيم في أولهن ، ثم يصلى ويقيم بعد ذلك في كل صلاة فيصلي بغير أذان حتى يقتضي صلاته (١) وفيها دلالة على سقوط الأذان عن غير الاولى ، وعلى السعة في الجملة.
وقال في المنتهى : ويقضى السكران ، ولا نعلم فيه خلافا ، واستدل عليه أيضا بقضاء النائم بالطريق الاولى. وكذا من شرب دواء مرقدا ، بخلاف من أكل غذاء مؤذيا فادى إلى الإغماء ، فإنه لا يقضى.
ودليل قضاء المرتد : هو الإجماع : ويمكن ان يستدل عليه وعلى قضاء كل من لم يصل فريضة بما نقل عنه صلى الله عليه وآله ، من فاتته صلاة فريضة فليقضها كما فاتته كذا في كنز العرفان (٢) وغيره ، وفي المنتهى ، إذا ذكرها ، فلا يدل على الاحكام الاتية.
الظاهر المتبادر من الفريضة هو جنسها ، لا الفريضة على من فاتته ، بل المراد على الظاهر : الصلاة المقررة من الشارع على الناس على وجه الوجوب والفرض ، فيشمل جميع الفرائض ، وجميع التاركين ، ويخرج بالدليل من يخرج ، ويبقى الباقي تحته.
ويدل على الترتيب ومراعاة القصر والإتمام وغير ذلك من الأحكام المعتبرة : الا ان سندها غير ظاهر ، بل ما رأيتها في الأصول ، ورأيتها في الاستدلال في الفروع بغير اسناد ، لعلها ثابتة بحيث لا يحتاج الى التصحيح عندهم.
ويمكن أيضا ان يستدل على ذلك بما في رواية عبيد بن زرارة عن أبيه عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى ، إلى قوله ، فابدأ بالتي فاتتك ، فان الله عز وجل يقول (أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي) (٣) الخبر. (٤)
__________________
(١) الوسائل باب (١) من أبواب قضاء الصلوات حديث : ٣
(٢) كنز العرفان صفحة (١٦٣) ج ١ في تفسير قوله تعالى (وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً) إلخ
(٣) طه : ى (١٤) وصدرها (إِنَّنِي أَنَا اللهُ لا إِلهَ إِلّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي).
(٤) الوسائل باب (٦٢) من أبواب المواقيت قطعة من حديث : ٢.