.................................................................................................
______________________________________________________
ارادة الله تعالى إياه : والحرج والضيق المنفيين عقلا ونقلا.
فلو ظن عدالة امامه على الوجه المعتبر ، وكذا طهارته ـ ولو بمجرد انه يصلى ، والظاهر من حال المؤمن العدل ، انه لا يصلى الا مع الطهارة ، والأصل عدم النسيان ، والظاهر انه لا خلاف في ذلك كله ـ صلى خلفه.
فلو ظهر عدم العدالة بالفسق أو الكفر ، بعد الصلاة ، فالظاهر عدم الإعادة مطلقا ، لأن الأمر الدال على فعلها ، يدل على الاجزاء والصحة ، المسقطين للإعادة ، الا ان يكون هناك دليل ، وللأصل ، ولانه قد يؤدى الى كثرة الإعادة وهي مشقة ، ولانه قد يؤل الى التنفر عن الجماعة ، ولان المعتبر هو العدالة على الظاهر ، لعدم إمكان التكليف بغيرها ، لما مر فيخرج عن العهدة ، ولانه ما ترك من الصلاة ركنا ، بل واجبا أيضا عمدا.
ولما روى في الكافي والتهذيب في الصحيح عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا (به خ) عن أبي عبد الله عليه السلام في قوم خرجوا من خراسان أو بعض الجبال وكان يؤمهم رجل ، فلما صاروا إلى الكوفة علموا أنه يهودي؟ قال : لا يعيدون (١)
وهذه وان كانت مرسلة ، الا انها مرسلة ابن أبي عمير ، وهي في حكم المسند ، خصوصا إذا كانت مؤيدة بما مر ، فالظاهر انها لا ترد حينئذ نعم قد ردها المصنف في موضع المنتهى : لعدم موافقتها للأصل.
قال في الفقيه : وفي كتاب زياد بن مروان القندي ، وفي نوادر محمد بن أبي عمير ان الصادق عليه السلام قال في رجل صلى بقوم من حين خرجوا من خراسان حتى قدموا مكة فإذا هو يهودي أو نصراني؟ قال : ليس عليهم اعادة (٢)
فالظاهر انه مسند وطريق الفقيه الى محمد بن أبي عمير صحيح.
__________________
(١) الوسائل باب (٣٧) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١
(٢) الوسائل باب (٣٧) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢