.................................................................................................
______________________________________________________
وللشهرة ، حتى ان الظاهر ان ليس المخالف فيه الا السيد.
ويؤيده أيضا عدم الإعادة في الجنب والمحدث ، وفاقد بعض الشرائط الأخر ، مع موافقة السيد فيهما على ما صرح به في المنتهى ، للأخبار الصحيحة ، مثل صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن الرجل يؤم القوم وهو على غير طهر ، فلا يعلم حتى تنقضي صلاته؟ فقال : يعيد ولا يعيد من صلى خلفه ، وان أعلمهم انه كان على غير طهر (١)
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن قوم صلى بهم امامهم وهو غير طاهر أتجوز صلاتهم أم يعيدونها؟ فقال (ع) : لا اعادة عليهم تمت صلاتهم ، وعليه هو الإعادة ، وليس عليه ان يعلمهم ، هذا عنه موضوع (٢)
وموثقة عبد الله بن بكير ، قال : سأل حمزة بن حمران أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أمنّا في السفر وهو جنب ، وقد علم ونحن لا نعلم؟ قال : لا بأس (٣) وكونها موثقه ، لعبد الله ، مع انه قد ادعى فيه الإجماع.
ورواية عبد الله بن أبي يعفور ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل أم قوما وهو على غير وضوء؟ فقال : ليس عليهم اعادة ، وعليه هو ان يعيد (٤)
وصحيحة عبيد الله بن على الحلبي في التهذيب عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : في رجل يصلى بالقوم ثم انه يعلم انه قد صلى بهم الى غير القبلة؟ فقال : ليس عليهم إعادة شيء (٥)
وحسنته في الكافي عنه عليه السلام أيضا في الأعمى يؤم القوم وهو على غير
__________________
(١) الوسائل باب (٣٦) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤
(٢) الوسائل باب (٣٦) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٥
(٣) الوسائل باب (٣٦) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٨
(٤) الوسائل باب (٣٦) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٧
(٥) الوسائل باب (٣٨) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ١