.................................................................................................
______________________________________________________
الاخبار ، والتأييد بانتظار الإمام في الركوع ، بل يرفع الخلاف بقول الشيخ أيضا. فتذكر ، وبافتتاح الصلاة قبل الوصول إلى الجماعة إذا دخل المسجد والامام راكع ثم المشي حتى يصل ، (والظاهر خ) وأيضا التأييد باجزاء تكبيرة الافتتاح عن تكبير الركوع إذا خاف الفوت ، وقد نقلنا الأخبار الدالة على ذلك كله ، وان الدالة على هذا المطلوب فيها ظاهرة ، وبالجملة الاخبار في ذلك كثيرة ، ولا يكتفى بما نقلوه في هذا المقام من الخبرين ، بل اطلبها فيما أشرت اليه (١) أو ارجع الى ما نقلتها فيه من باب الجمعة ، فإن الأخبار الصحيحة كثيرة فيه (٢)
واما ما نقل الشارح هنا (٣) من حمل التكبير ، على الركوع ـ في صحيحة محمد بن مسلم ، قال : قال لي : (ان خ) إذا لم تدرك القوم قبل ان يكبر الإمام للركعة ، فلا تدخل ، معهم في تلك الركعة (٤) ـ فبعيد جدا.
كيف يحمل التكبير للركوع على الركوع ، وعدم ادراك ذلك على عدم إدراكه راكعا أيضا ، بل بعد الرفع ، وقد عرفت الحمل الصحيح والجواب الكافي هناك
__________________
(١) الوسائل باب (٤٥) و (٤٦) من أبواب صلاة الجماعة فراجع
(٢) الوسائل باب (٢٦) من أبواب صلاة الجمعة : وعنوان الباب (باب وجوب صلاة الجمعة على من لم يدرك الخطبة واجزائها له وكذا من فاته ركعة منها وأدرك ركعة ولو بإدراك الركوع في الثانية إلخ)
(٣) نقل الشارح في روض الجنان ٣٦٩ عن الشيخ ره ما هذا لفظه : وذهب الشيخ ره الى اشتراط إدراك المأموم تكبيرة ركوع الإمام في إدراك الركعة لصحيحة محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام ، قال : قال لي : ان لم تدرك القوم قبل ان يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة.
وحمل على ان المراد بالتكبير نفس الركوع.
ويمكن الجواب بمنع دلالته على عدم إدراك الركعة لو دخل حينئذ ، بل على انه لا يدخل معهم ، وجاز ان يكون تركه أفضل ، مع انه يدرك الركعة لو خالف ، ونحن نقول بذلك فان ترك الدخول ح معهم اولى خروجا من خلاف الشيخ والاخبار الصحيحة ، ولكن ان خالف ودخل أدرك الركعة للخبرين السابقين ، فإنهما صريحان في ذلك مع ان فيه جمعا بين الاخبار ، بخلاف ما لو عمل بالأخبار الثانية على الوجه الذي ذكره الشيخ فإنه يلزم منه اطراح الاولى ، وجمع الشيخ بينهما بحمل إدراك الإمام في الركوع على إدراكه والمأموم قد صار في الصف الذي لا ينبغي التأخر عنه مع الإمكان مع كونه قد أدرك تكبيرة الركوع قبل ذلك وما ذكرناه اولى وأوفق للظاهر.
(٤) الوسائل باب (٤٤) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٢