.................................................................................................
______________________________________________________
فتذكر.
وكذا قوله : ويمكن الجواب بمنع دلالتها على عدم إدراك الركعة لو دخل حينئذ ، بل على انه لا يدخل معهم ، وجاز ان يكون تركه أفضل ، مع انه يدرك الركعة لو خالف ، ونحن نقول بذلك ، فان ترك الدخول حينئذ معهم اولى ، خروجا من خلاف الشيخ ، والاخبار الصحيحة ، ولكن ان خالف ودخل أدرك الركعة ، للخبرين السابقين فإنهما صريحان في ذلك مع ان فيه جمعا بين الاخبار ، بخلاف ما لو عمل بالأخبار الثانية على الوجه الذي ذكره الشيخ ، فإنه يلزم منه اطراح الاولى وجمع الشيخ بينهما ونقل ما مر من تأويله ، انتهى.
لأن الدلالة على عدم الإدراك واضحة ، إذ الظاهر من النهي هو التحريم ، وهنا عن الصلاة من غير نزاع ، فيدل على الفساد ، على انه يبقى النزاع : في انه يجوز الدخول مع الإمام حينئذ أم لا.
وان أراد الجواب بحمل النهي على الكراهة ، فهو الذي ذكر غيره أيضا على الظاهر فلا يحتاج الى هذا التطويل ، ومنع الدلالة.
على ان ظاهر كلامه انه ما قاله غيره ، وانه لا كراهة في الصلاة حينئذ ، ولا في تلك الركعة ، بل الكراهة في الدخول ، وهو لا ينافي الإدراك. وقد ظهر لك لزومها ، إذ يلزم توجه النهي الذي للكراهة ، إلى تلك الصلاة أو تلك الركعة فقط ، وعدها من الصلاة والاعتداد بها ، فلا بد من القول بها.
وأيضا دليله محل التأمل ، إذا لخروج عن الخلاف الذي علم ضعفه ، ليس بمعلوم كونه اولى من ترك الجماعة التي قد عرفت ثوابها ، وكذا عن خلاف الاخبار بعد الحكم بعدم المنافاة.
على انك قد عرفت في باب الجمعة : ان في الحقيقة ليس الا خبرا واحدا ، فأين الأخبار الصحيحة ، وقد عرفت أيضا ، انه جمع الشيخ أيضا بينها ، فكيف تقول : انه يلزم اطراح الأول ، مع انه صرح متصلا به : ان الشيخ جمع أيضا ، فكأنه إشارة الى