.................................................................................................
______________________________________________________
واما دليل ابن إدريس فلعل فعله (ص) مع قوله صلى الله عليه وآله صلوا كما رأيتموني أصلي (١) وفعلهم عليهم السلام ، وفي الدلالة تأمل.
وما في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ـ فإن كانوا أكثر من ذلك قاموا خلفه (٢) ـ ظاهر في وجوب التأخر.
وما في العبارات والاخبار من الصلاة خلفه ، فيدل على وجوب ذلك.
وما ورد في الاخبار في (تقدم ـ خ) تقديم الاقرء مثلا (٣) وفي الاستنابة بعد موته ، يقدمون من يصلى بهم (٤) وكذا يقدم هو من يصلى بهم (٥) وقد مر في الصحيح من الاخبار مثل صحيحة الحلبي يقدمون (٦) وصحيحة على بن جعفر فليقدم بعضهم فليتم (٧) ورواية معاوية بن ميسرة في الفقيه عن الصادق عليه السلام قال : لا ينبغي للإمام إذا أحدث أن يقدم الا من أدرك الإقامة إلخ (٨) وهذه مؤيدة لكراهة استنابة المسبوق ، وغير ذلك من الاخبار ، ويمكن ان يقال صحيحة محمد للاستحباب بقرينة أن الوقوف على اليمين كذلك عنده وعند الأكثر على الظاهر ، ولو سلم انها ظاهرة في الوجوب فتحمل على الاستحباب للجمع ، والأصل والشهرة ، ولكن لا ينبغي مخالفتها ، لقول ابن الجنيد بالوجوب كما يظهر من المختلف ، والباقي ظاهر في الاستحباب ، إذ ليس الاستنابة واجبة لا على الامام ولا عليهم ، وان مثل هذه العبارات كناية عن الصلاة جماعة من غير النظر الى التقدم مكانا ، فلا يمكن
__________________
(١) صحيح البخاري ، كتاب الصلاة ، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة ، والإقامة ، وكذلك بعرفة وجمع
(٢) الوسائل باب (٢٣) من أبواب صلاة الجماعة ، حديث : ١
(٣) الوسائل باب (٢٨) من أبواب صلاة الجماعة ، حديث : ١
(٤ ـ ٥) لم نعثر على هذه العبارة ، نعم نقل هذا المضمون في الوسائل باب (٢٧) من أبواب صلاة الجماعة ، وباب (٢) من أبواب قواطع الصلاة ، فلاحظ
(٦) الوسائل ، باب (٤٣) من أبواب صلاة الجماعة ، حديث : ١
(٧) الوسائل ، باب (٧٢) من أبواب صلاة الجماعة ، حديث : ١
(٨) الوسائل ، باب (٤١) من أبواب صلاة الجماعة ، حديث : ٣