.................................................................................................
______________________________________________________
الصلاة ومنهية والنهي في العبادة وجزئها يدل على الفساد ، ففسد ذلك الجزء ، فيلزم منه بطلان الصلاة ، لأنه ان اكتفى به فظاهر ، وان تداركه لزم تكرار فعل واجب عمدا : والأصحاب كالمتفق في البطلان به مطلقا ، خصوصا الركن ، الا ان يقال هذا التكرار مستثنى لدليل كما سيجيء ، ولكن لي تأمل فيما إذا لم يكن مما يعد فعلا كثيرا عادة.
وهذا في العامد العالم.
وأظن كون الجهل عذرا في أمثاله ، وعدم البطلان منه لما مر ، ولعدم توجه النهي إليه ، فتأمل ، فالمناسب فيه هو الاستمرار حتى يلحق الإمام ، لأنه فعل فعلا مشروعا بظنه ، مع انه فعل الصلاة ، فما نقص من الصلاة إلا المتابعة ، وهي غير معلوم الوجوب في حقه ، ويمكن دلالة بعض الاخبار الاتية عليه.
واما الناسي : فالذي يقتضيه الأصل والتأمل في الأصول ، الصحة ، والاستمرار ، وعدم وجوب العود ، لرفع القلم. وفعل ما يجب ، مع عدم وجوب شيء آخر عليه حينئذ إلا ذلك ، فتوجه الأمر الدال على الاجزاء والصحة إليه كالجاهل ، وإيجاب غير الاستمرار يحتاج الى دليل : هذا مقتضى النظر.
واما الاخبار : فهي موثقة غياث بن إبراهيم (لنفسه ، لانه قيل بترى ثقة) قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام؟ أيعود فيركع إذا إبطاء الامام ويرفع رأسه معه؟ قال : لا (١) وهذه في الكافي والتهذيب والاستبصار ، ويمكن حملها على الناسي. أو الظان رفع الإمام ، أو الجاهل ، فهو مؤيد لما مر ، وعلى العامد العالم أيضا ، فإنه إذا أبطل الصلاة لا يفعل ذلك أيضا لكنه بعيد.
ورواية محمّد بن سهل الأشعري عن أبيه عن أبي الحسن عليه السلام قال :
__________________
(١) الوسائل باب (٤٨) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٦