.................................................................................................
______________________________________________________
كتاب ابن داود فكأن في العبارة غلطا ، وهذه مروية عن الفضيل بن يسار في الفقيه ، ولكن في طريقه اليه على بن الحسين السعدآبادي (١) وهو غير معلوم ، فان كان الهمداني فهو ثقة والخبر صحيح.
ويحتمل كونها في الناسي على التخيير ، أو الجاهل ، أو العامد العالم أيضا لما مر فتأمل.
وصحيحة على بن يقطين قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يركع مع الإمام يقتدي به ثم يرفع رأسه قبل الامام؟ قال : يعيد ركوعه معه (٢) فيمكن حملها على العامد العالم بناء على عدم بطلان الصلاة ، بل الجزء فقط ، لانه ليس بفعل كثير ، وزيادة الركوع ليست مبطلة هنا بهذه الصحيحة ، مع انه ما تعمد في الركوع. بل في الرفع ، وعلى العامد الجاهل من غير اشكال ، وعلى الناسي.
والظاهر ان رفع الامام كذلك ، ولكن في الإيجاب عليهم تأملا (تأمل ظ) ، ويمكن القول به لصحة الرواية ، لكنها ليست بصريحة فيه.
ويدل على جواز العود وعدم البطلان بتكرار الركن حينئذ ، موثقة حسن بن على بن فضال (لأجله) قال : كتبت الى أبي الحسن الرضا عليه السلام في رجل كان خلف إمام يأتم به فركع (فيركع خ) قبل ان يركع الامام وهو يظن ان الامام قد ركع فلما رآه لم يركع رفع رأسه ، ثم أعاد الركوع مع الامام ، أيفسد ذلك عليه صلاته أم تجوز تلك الركعة؟ فكتب : تتم صلاته ولا تفسد ما صنع صلاته ، (٣) وليس في السند من فيه شيء غيره ، وهو ممن لا بأس به ، وقيل فطحي.
فهذه تدل على ان تقديم الرفع لا يضر بصلاته ، لو كان ظانا ان الامام قد رفع ،
__________________
(١) طريق الصدوق اليه كما في المشيخة هكذا (وما كان فيه عن الفضيل بن يسار ، فقد رويته عن محمد بن موسى بن المتوكل رضى الله عنه ، عن على بن الحسين السعدآبادي ، عن احمد بن أبي عبد الله البرقي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل بن يسار)
(٢) الوسائل باب (٤٨) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٣
(٣) الوسائل باب (٤٨) من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤