.................................................................................................
______________________________________________________
في مسيرة يوم وذلك بريد ان (١) قال في المنتهى موثقة ، وليس بواضح.
واما ما يدل على الأربعة فكثيرة أيضا ، مثل حسنة زرارة (لإبراهيم) عن أبي جعفر عليه السلام قال : التقصير في بريد والبريد اربع فراسخ (٢) واخرى كذلك عن أبي أيوب قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ادنى ما يقصر فيه المسافر؟ قال : بريد (٣) وصحيحة أبي أسامة زيد الشحام قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : يقصر الرجل الصلاة في مسيرة اثنى عشر ميلا (٤)
ورواية معاوية بن عمار (وفي الطريق الحسن بن على بن فضال ، والظاهر قبوله) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام في كم أقصر الصلاة؟ فقال : في بريد ، الا ترى ان أهل مكة إذا خرجوا الى عرفة كان عليهم التقصير (٥)
وصحيحة معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ان أهل مكة يتمون الصلاة بعرفات؟ قال : ويلهم ، أو ويحهم واى سفر أشد منه (الا ـ قيه) (لا يتموا يب) لا تتم (٦) وغيرها من الاخبار.
والشيخ القائل بالتخيير حمل الأول على الحتم ، والأخريات على التخيير مطلقا للجمع ، ويؤيده ان ظاهر الآية هو رفع الحرج ، ولا شك في صدقه على المسافر أربعة فراسخ ، ويكون في الثمانية محمولة على الحتم للإجماع والخبر ، وفيه تأمل.
وأيضا ان ظاهر الأمر ان سلم انه وجوب حتمي ، فلا شك انه مشروط بعدم ما يقتضي التخيير ، وهنا ما يقتضيه.
__________________
(١) الوسائل باب (١) من أبواب صلاة المسافر حديث : ٨
(٢) الوسائل باب (٢) من أبواب صلاة المسافر حديث : ١٠
(٣) الوسائل باب (٢) من أبواب صلاة المسافر حديث : ١١
(٤) الوسائل باب (٢) من أبواب صلاة المسافر حديث : ٣
(٥) الوسائل باب (٣) من أبواب صلاة المسافر حديث : ٥ وسند الحديث كما في التهذيب (سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن على بن فضال ، عن معاوية بن عمار)
(٦) الوسائل باب (٣) من أبواب صلاة المسافر حديث : ١