.................................................................................................
______________________________________________________
وفي هذا الجمع تأمل ، فإن مقتضى لفظة (كان عليهم التقصير) و (ويلهم) الوجوب العيني ، ويمكن الحمل على المبالغة ، حيث كانوا منكرين القصر ، أو على اعتبار اعتقاد التمام ، فان فعله في مقام التخيير على قصد الحتم ، لا يبعد كونه موجبا للويل ، واستحقاق القول به لهم ، ونفى التمام يرجع الى ذلك ، وأيضا (كان عليهم التقصير) ليس بظاهر في الحتم ، فتأمل.
وحمل المتأخرون الأخريات على قصد الرجوع ، والشيخ أيضا قال به في كتابي الاخبار مع حمل الأول للتقييد والتفصيل المذكور (ين خ) في الاخبار المفصلة والمقيدة ، فيحمل هذه المطلقات والمجملات عليهما ، كما هو مقتضى القاعدة الأصولية وهي رواية سليمان بن حفص المروزي ، قال : قال الفقيه عليه السلام التقصير في الصلاة بريد ان ، أو بريد ذاهبا وجائيا الخبر (١) فيه شيء متنا وسندا ، ولا يضر.
وما في رواية رجل عن صفوان : لو انه خرج منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه ان ينوي من الليل سفرا والإفطار (٢) وفي هذه قال : ان النهروان أربعة فراسخ من بغداد ، وكان الخارج منه.
وصحيحة معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام ادنى ما يقصر فيه المسافر الصلاة؟ قال : بريد ذاهبا وبريد جائيا (٣) وفي كونها منها تأمل.
ولصدق السفر مسيرة يوم وبياض يوم وثمانية فراسخ ، فقد دخلت تحت تلك الاخبار أيضا.
__________________
(١) الوسائل باب (٢) من أبواب صلاة المسافر قطعة من حديث : ٤
(٢) الوسائل باب (٢) من أبواب صلاة المسافر حديث : ٨ والحديث مروي عن الرضا عليه السلام ، وصدره (سألت الرضا عليه السلام عن رجل خرج من بغداد يريد ان يلحق رجلا على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلغ النهروان وهي أربعة فراسخ من بغداد ، أيفطر إذا أراد الرجوع ويقصر؟ فقال : لا يقصر ولا يفطر لانه خرج من منزله وليس يريد السفر ثمانية فراسخ وانما خرج يريد ان يلحق صاحبه في بعض الطريق فتمادى به السير الى الموضع الذي بلغه ولو انه إلخ
(٣) الوسائل باب (٢) من أبواب صلاة المسافر حديث : ٢