.................................................................................................
______________________________________________________
التفريع على ما قلناه.
ويمكن حملها على الأعم من كونه شرطا لحدوث القصر ودوامه ، وهو أوفق للتفريع (١)
واما دليل القطع بالأمر الأول : فهو ان ذلك الموضع المقصود فيه الإقامة عشرة ، حكمه حكم البلد في وجوب الإتمام كما سيجيء ، فمع ذلك يصير هو مقصودا في السفر ، فالسفر اليه سفر الى بلده واهله ، ومنه كذلك ، فلو لم يكن اليه ومنه مسافة لم يجب القصر ، لانه ليس سفر موجب ، وذلك مثل ان يقصد من دار اقامته بلده (بلدا خ ل) ولم يكن ما بينهما مسافة ، والظاهر عدم الخلاف أيضا فيه ، وهذا هو الوجه في الأمر الثاني (٢)
ولكن تحقق الحكم في موضع الإقامة عشرا ، لا كلام فيه ، وعليه روايات صحيحة ، مع عدم الخلاف أيضا كما سيجيء ، بخلاف الثاني ، فإن فيه تأملا.
فنحن أو لا نذكر من الروايات ما هي المعتبرة ، وهي رواية إسماعيل بن الفضل قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يسافر من أرض إلى أرض ، وانما ينزل قراه وضيعته؟ قال : إذا نزلت قراك وأرضك (ضيعتك يب) فأتم الصلاة وإذا كنت في غير أرضك فقصر (٣) وفي الطريق ابان بن عثمان (٤) وقد عرفت حاله.
ورواية عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية له ، أو دار فينزل فيها؟ قال : يتم الصلاة ولو لم يكن له الا نخلة واحدة ولا يقصر ، وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها (٥) وفي الطريق احمد بن الحسن بن على
__________________
(١) وهو قوله قدس سره : بعد ذلك : فلو كان بين مخرجه وموطنه أو ما نوى الإقامة فيه مسافة قصر إلخ.
(٢) قال في المنتهى : الثاني ان يكون له في الأثناء منزل قد استوطنه ستة أشهر فصاعدا إلخ.
(٣) الوسائل باب (١٤) من أبواب صلاة المسافر ، حديث : ٢
(٤) سند الحديث كما في التهذيب (سعد بن عبد الله ، عن احمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن ابان بن عثمان عن إسماعيل بن فضل)
(٥) الوسائل باب (١٤) من أبواب صلاة المسافر ، حديث : ٥