.................................................................................................
______________________________________________________
يدل على التعميم ، وسائر كلامهم في بيان أصل المسئلة فإنهم يعدون من شروط القصر ان يكون السفر سائغا.
فالتخصيص ببعض المحرمات على ما ذكره الشارح ، غير ظاهر الوجه : إذا لا دليل على ذلك ، فإنه ان كان العمل بالدليل العقلي فهو عام ، والإجماع كذلك ، والشهرة والعبارات ، وان كان بالاخبار مع عدم صحة الأكثر فليس فيها أيضا تخصيص بما ذكره ، والتعميم في جميعه ، لأنه ان كان النظر الى ما نص فيها فهو أمور خاصة ، وان كان الى الظاهر ، مثل ما يستفاد من التعليل والإشارة فهو عام ، فتأمل ، هذا.
واعلم انه يمكن الفرق بينما مثله الأصحاب وقالوا بعدم الترخص معه وبين ما ألزمهم الشارح به مثل تارك التعلم بالسفر ، بان المراد بالمحرم الذي يوجب القصر ، هو المحرم أصالة ، بأن يكون النهي من الشارع ورد به صريحا ، لا المستلزم له ، فان المحرم فيما ذكره ترك التعلم ، لا السفر ، بل هو حرام بالاستلزام ، وما ورد من الشارع النهي به صريحا.
أو (١) يقال : المراد بالعاصى بالسفر ما يكون السبب هو السفر ، ولا شك في وجود هذا المعنى في العبد والزوجة مع عدم الاذن ، وكذا في الفار عن الزحف ، فان الفرار كبيرة ، ويمكن وجود النهي في تارك العرفة والجمعة أيضا ، وخفائه عنا لا يدل على العدم ، وان لم يكن ذلك فيمكن القول بجواز الترخص ، على ان في الجمعة اشكالا عرفته في محله ، بخلاف تارك التعلم.
أو يقال : ان الفرق بينهما وبين تارك التعلم ، انه هو تاركه وفاعل للمحرم سواء سافر أم لا ، وليس السبب هو السفر ، بل عزمه مع عدم فعله ذلك ، وان كان ذلك حاصلا مع كونه في السفر أيضا ، لأنه السبب.
ولو فرض ان لا سبب له الا السفر الغير الضروري ، يقال بعدم الترخص ، و
__________________
(١) عطف على قوله : بان المراد بالمحرم إلخ ، وكذا قوله : أو يقال : ان الفرق بينهما إلخ