.................................................................................................
______________________________________________________
بخصوصه ، أو بعبارة تخصه كما ستعلم.
ثم اعلم : ان ما يستفاد من كلام بعض الأصحاب من جعل هذا الشرط : عدم كون السفر أكثر من الحضر ، وعدم كونه كثير السفر هو المشهور ، وما أجد له مستندا ، فلا ينبغي النظر اليه ، والبحث في تحققه : بأنه يتحقق في المرتبة الثانية ، أو الثالثة ، وغيرها من الأبحاث المتعلقة به ، بل الذي يستفاد من الاخبار ما يفهم بعد الاطلاع عليها ، وهي صحيحة محمد بن مسلم (قالها في المختلف) عن أحدهما عليهما السلام قال : ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير ، ولا على المكارين ، ولا على الجمالين (١) مع ان في الطريق محمد بن عيسى (٢) وفيه قول ، لكنه لا بأس به :
قيل : الملاح صاحب السفينة ، والمكاري من يكري دابته للناس ويذهب معها ، اى المعد نفسه لذلك ، والجمال هو ذلك ، الا انه يكري الجمل.
وصحيحة زرارة قال : قال أبو جعفر عليه السلام : أربعة قد يجب عليهم التمام في سفر كانوا أو حضر ، المكاري ، والكرى ، والراعي ، والاشتقان ، لانه عملهم (٣)
قال في المختلف : الاشتقان ، هو الأمير الذي يبعثه السلطان على حفاظ البيادر.
قال في الفقيه : هو البريد : واما الكرى ، فهو المكاري ، وقيل انه من أسماء الأضداد ، يكون بمعنى المكاري والمكترى ، ولا يناسب هنا الأول ، للتكرار ، ولا الثاني ، لعدم التمام على المكترى ، ويحتمل ان يراد به البريد ونحوه بنوع من المجاز.
ورواية إسحاق بن عمار ، قال سألته عن الملاحين والاعراب ، هل عليهم تقصير؟ قال : لا ، بيوتهم معهم (٤) وفي الطريق محمد بن عيسى عن يونس ، مع القول
__________________
(١) الوسائل باب (١١) من أبواب صلاة المسافر حديث : ٨
(٢) سند الحديث كما في التهذيب (احمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن ابى المعزى ، عن محمد بن مسلم)
(٣) الوسائل باب (١١) من أبواب صلاة المسافر حديث : ٢
(٤) الوسائل باب (١١) من أبواب صلاة المسافر حديث : ٥