.................................................................................................
______________________________________________________
وفي الموثق عن الفضل بن عبد الملك قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكارين الذين يختلفون؟ فقال : إذا جدوا السير فليقصروا (١)
(كان التوثيق لوجود ابان بن عثمان ، إذ ليس فيها غيره ، ممن يمكن كونه كذلك وهو أيضا ممن لا بأس به ، وقبوله كما يعلم من المصنف في الخلاصة وغيرها)
قال محمد بن يعقوب الكليني : الوجه في هذين الخبرين : ان المراد به على من يجعل المنزلين منزلا فيقصر في الطريق ويتم في المنزل ، ونقله الشيخ وحمله عليه ، لما رواه عمران بن محمد بن عمران الأشعري عن بعض أصحابنا يرفعه الى أبي عبد الله عليه السلام قال : الجمال والمكاري إذا جد بهما السير فليقصرا فيما بين المنزلين ، ويتما في المنزل (٢) والأقرب عندي حمل الحديثين على انهما إذا أقاما عشرة أيام تامة قصرا (٣) فالذي يفهم من حمله هذا ، ومن مواضع أخر من كلامه في كتبه : ان الضابطة في انقطاع حكم هؤلاء ، هو إقامة العشرة بالتفصيل الذي مر على ما قيل ، فكيف يحمل سائر الروايات التي أشار بها إليهما (ونحوها في المنتهى) على رواية عبد الله بن سنان المتقدمة مع مخالفة مضمونها لذلك ، الا ان يسقط أولها : أو يأوّل. على ان هذا الحمل بعيد ، كيف يفهم ذلك من قوله (إذا جد بهما) ولو أمكن ذلك ، لأمكن حملها على الخارج عن الاسم أيضا ، وحملهما الشارح على قصد المسافة قبل تحقق الكثرة ، وهو أيضا بعيد ومناف للاخبار الدالة على وجوب التمام للمكاري مثلا ، فيحتاج إلى التأويل ، لو صح عدم وجوب التمام في أول السفر مع صدق المكاري ، كما ظهر من تعريفه إياه (أنه المعد نفسه لأن يكري دابته لغيره) حتى ما صرح بوقوعه بالفعل ، والظاهر ان مراده يفهم من أول كلامه.
والظاهر : حملهما على ما حمل عليه الشيخ ، مسبوقا ب محمد بن يعقوب الكليني
__________________
(١) الوسائل باب (١٣) من أبواب صلاة المسافر حديث : ٢
(٢) الوسائل باب (١٣) من أبواب صلاة المسافر حديث : ٣
(٣) الى هنا كلام العلامة في المختلف