.................................................................................................
______________________________________________________
صاحب الكافي رحمه الله. ولعل الحكمة انهم ، لما خرجوا عن السفر العادي الذي هو بمنزلة الحضر لهم ، ودخلوا فيما هو أمر حادث بالنسبة إليهم ، وهو سفر سريع ، فيكون هو سفرا لهم.
والذي يظهر ، ان ليس لهم سند إلا رواية يونس الاتية ، ورواية عبد الله بن سنان ، وتلك أيضا غير واضحة ، فإن أولها ينافي قولهم ، وهو صريح وآخرها يدل : على انه إذا أراد الإقامة عشرة في بلد ، يقصر في الطريق اليه قبله ، نعم يمكن الحمل على ما قالوه خصوصا ما في الفقيه وبالجملة (في بلد يقصر في الطريق خ) : ليست بصريحة ، مع التنافي في الجملة ، ولا يمكن حذف الأول ، مع ان الشيخ وابن براج وابن حمزة قائلون به في الجملة ، وقال الشارح : ومال المحقق الى العمل بمضمونه ، ونقل عن ابن الجنيد القول بالاكتفاء في التقصير بإقامة ما دون خمسة كما دل عليه الخبر ، والتأويل بما أوله في المختلف ـ وهو انه محمول على قصر النافلة في النهار ـ بعيد لا يفهم ، مع ان آخر الكلام في الفريضة ، وهو مع أوله في شيء واحد. مع عدم ظهور قائل بذلك ، وعدم الفرق بين الفريضة والنافلة عندهم في السقوط وعدمه.
وبالجملة ضابط كثرة السفر ـ وجعلها حاصلة في الثالثة كما هو مذهب البعض ، أو الثانية كما اختاره في المختلف ، والقطع بإقامة عشرة في بلده مطلقا ، وفي غيره مع النية ـ مما لا نجد عليه دليلا.
ويفهم من المنتهى حصر التمام في السبعة التي تدل عليها رواية إسماعيل بن أبي زياد ، وهو مشعر باعتبار التسمية في حصول التمام ورفعه فتأمل ، ويبعد القول : بأنه يرتفع الحكم (بالخمسة ظ) بالعشرة على التفصيل في المكاري فقط ويقاس عليه غيره أيضا : لاحتمال الرواية لذلك على التأويل ، خصوصا ما في التهذيب ، فإنه يحتاج إلى التأويل مع القول بجميعها لا القول بالاخر فقط ، وحذف الأول ، فإنه بعيد جدا (١) وهو لزوم القصر بالنهار والإتمام بالليل وصوم شهر رمضان ، على تقدير
__________________
(١) أي التأويل مع القول بجميعها