.................................................................................................
______________________________________________________
الإقامة في بلده خمسة أو أقل والقصر مطلقا مع الإقامة عشرة.
مع ان ظاهرها منافية لما تقدم ، خصوصا لقوله عليه السلام (إذا قصرت أفطرت (١) والفرق بين الليل والنهار ، وفعل الصوم تابعا للّيل : مع عدم الصحة في التهذيب ، وعدم الصراحة : والخروج عن الحكم الثابت بالنص والإجماع بمثله ، مشكل ، جدا ، نعم لو كان إجماعيا يمكن القول به ، والتأويل والتصرف لأجله ، والا لا يمكن القول بما هو المشهور بهذه الرواية ، مع مخالفتها للمشهور من جهات متعددة ، وعدم الصراحة في المطلوب ، والاحتياج إلى التأويل والخروج عن الحكم الثابت بالنص والإجماع ، وتخصيص ذلك ، فتأمل.
ثم تأمل في قوله : والضابط ان لا يقيم في بلده عشرة في بيان الضابط الموجب لترك القصر ، وهو واقع في الشرائع أيضا ، فإن الظاهر انه ضابط في بقاء حكم كثيرة السفر ، لا في تحققه.
فان حمله على ذلك يحتاج الى تقدير كثير في الكلام ، مع ان ظاهره انه ضابط للتحقق ، ومعلوم عدم الإرادة في المتن ، فإنه يفهم من آخره انه ضابط للبقاء
فالضابط في التحقق هو الاسم كما أشار إليه في المنتهى ، وكذا في الفقيه حيث نقل الاخبار فقط ، ولم يذكر كثرة السفر أصلا وجودا وعدما ، فيعلم ان فتواه وجوب التمام على من في الروايات ، وقال : الاشتقان هو البريد.
والذي يدل على قطع الحكم عن المكاري ـ مع رواية عبد الله القاصرة عن الدلالة ـ رواية يونس بن عبد الرحمن عن بعض رجاله ، في الاستبصار ، قال : سألته عن حد المكاري الذي يصوم ويتم؟ قال : أيما مكار أقام في منزله ، أو في البلد الذي يدخله أقل من مقام عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام ابدا ، وان كان مقامه في منزله ، أو في البلد الذي يدخله أكثر من عشرة أيام فعليه التقصير والإفطار (٢) وفي
__________________
(١) الوسائل كتاب الصوم باب (٤) من أبواب من يصح منه الصوم قطعة من حديث : ١
(٢) الوسائل باب (١٢) من أبواب صلاة المسافر حديث : ١ في التهذيب عن بعض رجاله عن ابى عبد الله