.................................................................................................
______________________________________________________
سنده معه إرسال وإضمار ، مع إسماعيل بن مرار المجهول (١) وفي متنه التسوية بين البلد وغيره ، واشتراط أكثر من عشرة أيام ، وينبغي عشرة ، فكأنّ المراد عشرة والزيادة.
وبالجملة هذه أحسن ، لكونها مستندة لما هو المشهور بينهم ، من القطع بإقامة العشرة وما يجمع به بين الاخبار المتقدمة. والتي تدل على وجوب القصر عليهم دائما ، المحمولة على بعد إقامة العشرة مثل روايتي إسحاق عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن المكارين الذين يكرون الدواب ، وقلت يختلفون كل أيام ، كلما جائهم شيء اختلفوا؟ فقال : عليهم التقصير إذا سافروا (٢) على ان سند إحداهما ليس فيه من فيه شيء إلا إسحاق (٣) وهو ممن لا بأس به.
فالقطع (٤) ، بما هو المشهور ، لا بأس به ، لما مر ، والشهرة ، بحيث لا يظهر قول غيره بالصريح ، واعمالا لاية التقصير مهما أمكن ، وأدلته ، ويلزم منه القول بالتعدد ، ولا بأس حينئذ بمختار المختلف وغيره ، هذا.
ولما كان الدليل أعم ، مع الشهرة ، فما كان ينبغي الحصر في بلده ، وان أريد بلد يصل اليه ، فيحتاج الى التفصيل بالنية في غير بلده ومطلقا فيه ، وذلك لا يستفاد ، ويحتاج إلى زيادة التأمل ، بسبب انضمام قول الشارح اليه بعده بلا فصل ، ومستند ذلك أخبار كثيرة كصحيحة زرارة ، ونقل الأخبار المتقدمة في الملاح وغيره ، لا الدال على الضابط ، فإنه يدل على وجودها في بيان الضابطة أيضا مع الخلو عنها الا ما
__________________
عليه السلام
(١) سند الحديث كما في التهذيب (محمد بن احمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق إبراهيم بن هاشم ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن بعض رجاله)
(٢) الوسائل باب (١٢) من أبواب صلاة المسافر حديث : ٣ ـ ٢ والمراد من قوله (إحداهما) هو حديث : ٣
(٣) سند الحديث كما في التهذيب (سعد ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، ومحمد بن خالد البرقي ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن إسحاق بن عمار)
(٤) اى قطع حكم كثرة السفر