.................................................................................................
______________________________________________________
وحسنة أبي أيوب (الثقة لإبراهيم) قال : سال محمد بن مسلم أبا عبد الله عليه السلام (أبا جعفر عليه السلام يب) وانا اسمع ، عن المسافر ان حدث نفسه بإقامة عشرة أيام؟ قال فليتم الصلاة ، فان لم يدر ما يقيم يوما أو أكثر فليعدّ ثلاثين يوما ثم ليتم ، وان كان اقام يوما أو صلاة واحدة ، فقال له محمد بن مسلم : بلغني انك قلت خمسا؟ فقال قد قلت ذلك ، قال أبو أيوب : فقلت انا جعلت فداك : يكون أقل من خمسة أيام؟ فقال : لا (١) ، وهذه ليست بصريحة في الإتمام بخمسة ، إذ قد يكون قال ذلك لمصلحة ، مع انه ما صرح بأنه قال خمسة في أي شيء. مع أنهما حسنة معارضة بأكثر وأشهر وأصبح ، مع التأييد بفتوى الأصحاب ، بل الإجماع.
وصحيحة معاوية بن وهب (وهي صريحة في التعارض) عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : إذا دخلت بلدا وأنت تريد المقام عشرة أيام فأتم الصلاة حين تقدم ، وان أردت المقام دون العشرة فقصر وان أقمت تقول غدا أخرج أو بعد غدو لم تجمع على عشرة فقصّر ما بينك وبين شهر فإذا تم الشهر فأتم الصلاة ، قال : قلت : ان دخلت بلدا أول يوم من شهر رمضان ولست أريد ان أقيم عشرا ، فقال : قصر وأفطر ، قلت فان مكثت كذلك أقول غدا أو بعد غد ، فأفطر الشهر كله واقصر ، قال : نعم ، هذا (فقيه ، هما ـ خ) واحد إذا قصرت أفطرت إذا أفطرت قصرت (٢).
وصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول : إذا أتيت بلدة فأجمعت (فأزمعت خ ل) المقام عشرة أيام فأتم الصلاة ، فإن تركه رجل جاهلا فليس عليه اعادة (٣)
وهي تدل على كون الجهل في القصر مقام الإتمام عذرا أيضا كالعكس ، وهو
__________________
(١) الوسائل باب (١٥) من أبواب صلاة المسافر حديث : ١٢
(٢) الوسائل باب (١٥) من أبواب صلاة المسافر حديث : ١٧
(٣) الوسائل باب (١٧) من أبواب صلاة المسافر حديث : ٣ ورواه أيضا في باب (١٥) من تلك الأبواب حديث : ٤ وفيه بدل (فأزمعت ـ فأجمعت) فلاحظ