.................................................................................................
______________________________________________________
الإتمام مقام القصر ، وهي أيضا صريحة في المعارضة.
وصحيحة أبي ولاد الحناط (الثقة) قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ان كنت نويت حين دخلت المدينة ان أقيم بها عشرة أيام ، وأتم الصلاة ، ثم بدا لي بعد ، ان لا أقيم بها ، فما ترى لي ، أتم أم أقصر؟ قال : ان كنت حين دخلت المدينة صليت بها صلاة فريضة واحدة بتمام ، فليس لك ان تقصر حتى تخرج منها ، وان كنت حين دخلتها على نيتك في التمام (المقام خ) فلم تصل فيها صلاة فريضة واحدة بتمام حتى بدا لك ان لا تقيم ، فأنت في تلك الحال بالخيار ان شئت فانو المقام عشرا وأتم ، وان لم تنو المقام عشرا فقصر ما بينك وبين شهر ، فإذا مضى لك شهر فأتم الصلاة (١)
وعلى تقدير صحة المعارضة يحذف الواحدة ويبقى الباقي سالمة ، ولو كان مراد ابن الجنيد الجواز والاستحباب ـ على ما أول روايته الشيخ به ـ فالاحتياط ممكن ، والا فلا الا بالجمع ، مع ان أول روايته مشعر بعدم الإتمام إلا مع نية إقامة العشرة.
فقد ظهر مما سبق : ان القصد ـ مع العلم العادي بالكون في بلد عشرا ، على اى وجه كان ، سواء قصد ذلك قبل الوصول أو بعده ، أو يكون له شغل يعلم توقفه على ذلك ، وغير ذلك ـ موجب للإتمام : وانّ عدم ذلك موجب للقصر الى ثلاثين يوما ، أو شهرا.
ويحتمل الاكتفاء بالشهر الهلالي على تقدير الاتفاق ، والثلاثين على تقدير عدمه ، كما هو الظاهر من الشهر ، وكون الحكم كذلك في أمثالها على الظاهر كما سبق وسيأتي ، وللعمل بهما ، ولوقوعهما في الاخبار الصحيحة ، والشهر في الأكثر ، وهو حقيقة في الهلالي أيضا ، وقد لا يتفق ، فيكون كل في مادة ، وليست المنافاة الحاصلة ، بحيث لا يمكن الجمع حتى يحمل المطلق على المقيد ، على انه يحتمل التخيير بينهما.
__________________
(١) الوسائل باب (١٨) من أبواب صلاة المسافر حديث : ١