.................................................................................................
______________________________________________________
فتأمل في قول الشارح : (وفي رواية أبي ولاد عن الصادق عليه السلام : يقصر المتردد الى شهر ، ويحمل على الثلاثين ، وان احتمل النقص جمعا بينها وبين ما روى عن الباقر عليه السلام من تعليق الحكم على الثلاثين ، فان المطلق يحمل على المقيد.)
ولكون الشهر في الروايات الصحيحة الكثيرة ، كما عرفت ، والمناقشة في كون الشهر بالنسبة إلى ثلاثين يوما مطلقا ، فتأمل :
وان رواية حنان عن أبيه ـ الدالة على الإتمام بعد العشرة مترددا ـ ليست بجيدة ، لمخالفتها لما هو أشهر وأصح وأكثر عملا ، بل القائل بها غير معلوم ، الا انه قال الشيخ (على طريق الجمع) بحملها على الاستحباب كما مر ، مع عدم صحة السند ، فالحذف اولى.
وان الرجوع عن نية الإقامة قبل الصلاة ، كعدم النية ، فيقصر أو يتم مع النية ، مثل ما وصل أولا ولم ينو أصلا ، للتصريح في الاخبار الصحيحة بذلك على ما مر ، فليس ذلك مشروطا بقصد مسافة قبل العشرة من تلك البلدة إلى موضع كما احتمله في الشرح ، بناء على إطلاق عبارة الأصحاب والاخبار : بان نية الإقامة تقطع السفر ، فيبطل حكم ما سبق ، فلا يقصر الا مع قصد مسافة بعده.
وأنت تعلم انه ما بقي الإطلاق بعد البيان : بأنه ان صلى فريضة واحدة تامة ، يتم ويبقى على إتمامه ، والا يقصر ، وبالجملة ما أجد التردد فيه أصلا ، نعم يشعر بالانقطاع بالنية فقط ، ما ذكره المصنف في المنتهى : لو قصد بلدا يقصر فيه ، فعرض له خوف في أثنائه فأراد المقام في الأثناء دون المسافة ، فقد قطع نية السفر بنية الإقامة ، فإن جدد النية كان كمنشئ السفر.
وفيه تأمل ، يمكن تقييده بالصلاة تامة ، للرواية ، فتأمل لاحتمال قطع السفر بالنية قبل وصول المسافة ، وعدمه بها قبله.
وانه بعد الصلاة الفريضة تامة بقصد الإقامة ، يتم.
فما يدل عليه رواية حمزة بن عبد الله الجعفري ـ قال : لما ان نفرت من منى