.................................................................................................
______________________________________________________
صحيحة الحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يخرج من بيته وهو
__________________
وفيه بحث لانه لا يلزم من بطلان الصوم بنفس السفر بطلانه بالرجوع عن نية الإقامة لعدم الملازمة وللنهى عن ابطال العمل بصيغة العموم المتناول لهذا الفرد في قوله تعالى (وَلا تُبْطِلُوا أَعْمالَكُمْ) فلا يكون تأثير السفر فيه قبل الزوال موجبا لتأثير الرجوع عن الإقامة لعدم الملازمة وقد توجه بما بيناه الاكتفاء في إلقاء على التمام بالشروع في الصوم مطلقا كما اختاره المص وينساق الدليل الى انقطاع السفر أيضا بفوات وقت الصلاة المقصودة على وجه يستلزم وجوب قضاءها لأن استقرارها في الذمة تماما يوجب انقطاع السفر في وقتها إذ لا موجب للإتمام إلا ذلك فان قيل هذا الأثر لو كان كافيا في عدم بطلان الإقامة لزم عدم بطلانها بمجرد النية لكن التالي باطل فالمقدم مثله بيان الملازمة ان الأثر على تقدير فوات الصلاة انما هو الحكم بوجوب قضائها تماما وهو أثر عقلي لا وجود له في الأعيان والحكم في وجوب الإتمام بعد نية الإقامة كذلك فإنه بمجرد النية صار حكمه التمام ولو كان ذلك في وقت فريضة مقصورة كان الواجب عليه في تلك الحال فعلها تماما وهذا الأثر صادر عن نية الإقامة مخالف لأثر السفر وان لم يوجد مقتضاه خارجا كما لو رجع عن نية الإقامة قبل الصلاة قلنا فرق بين الأثرين فإن وجوب التمام في حال فوات الفريضة مقترن بفعل الفريضة تماما بمعنى استقرارها في الذمة كذلك
ولو قدر عدم فعلها كان عقابه عقاب تارك الصلاة تامة فهو في قوة الوقوع بخلاف الوجوب المتقدم على الصلاة فإنه وجوب مشروط بالبقاء على النية الى ان يفرغ من الصلاة أو يركع في الثالثة كما سيأتي ومتى رجع قبل الصلاة سقط الحكم بوجوب إتمامها إجماعا فافترغا مع انه لو قيل بان الفارق بينهما الإجماع على عدم البقاء في تلك الحالة بخلاف هذه كان كافيا لكن بقي اللازم من ذلك انه لو رجع عن نية الإقامة في أثناء الصلاة وقد شرع في الثالثة لم يؤثر ذلك ويبقى على التمام لوقوعها بعد حصول اثر لا يصح بدون الإقامة ولا يشترط الركوع في الثالثة وهو موافق لظاهر كثير من عبارات المصنف وفي بعضها اشتراط الركوع في الثالثة.
القيد الثاني كونها فريضة فلو رجع بعد صلاة نافلة فإن كانت ثابتة في السفر فلا ريب في عدم تأثيرها كنافلة المغرب وان كانت ساقطة كنافلة الظهر أو العصر فمقتضى الرواية عدم تأثيرها أيضا لتعليق الحكم على الفريضة فلا يصدق اسم المعلق عليه على ما فعل وهو مختار الذكرى ويحتمل قويا الاجتزاء بها لأنها من آثار الإقامة وما تقدم من الدليل على الاكتفاء بالصوم أت هنا وهو مختار المص في النهاية ولو شرع في الصوم المندوب فان جوزناه سفرا لم يؤثر لعدم كونه من آثار الإقامة وان منعناه احتمل ذلك أيضا لعدم كونه صلاة فريضة بل هو أبعد من الصوم الواجب لمباينته لصلاة الفريضة في وصفين بخلاف الواجب فإنه يخالفها في وصف واحد فمنع تأثير الصوم الواجب يقتضي منع تأثير المندوب بطريق اولى ويحتمل قويا الاجتزاء به لما مرّ في الصوم الواجب فإنه أثر لا يتم بدون الإقامة فهو احد الآثار كالفريضة التامة وجملة ما اشترك بين هذه الفروع ان اللازم اما منع الجميع نظرا الى ظاهر النص أو تجويز الجميع التفاتا إلى المشاركة في المعنى كما قد تحرر في الصوم الواجب لكن لا فرق في الصوم المندوب بين كون الرجوع حصل فيه قبل الزوال أو بعده لبطلانه بالسفر على التقديرين بخلاف الواجب.
القيد الثالث كون الصلاة تماما فلا تأثير لصلاة المقصورة وهل يشترط كون التمام بنية الإقامة أم يكفي مطلق التمام