.................................................................................................
______________________________________________________
يريد السفر ، وهو صائم؟ قال : فقال : ان خرج من قبل ان ينتصف النهار فليفطر وليقض ذلك اليوم وان خرج بعد الزوال فليتم يومه (١) وصحيحة محمد بن مسلم عنه عليه السلام قال إذا سافر الرجل في شهر رمضان فخرج بعد نصف النهار فعليه صيام ذلك اليوم (٢) ولا سبيل للحكم بانقطاع حكم الإقامة ، والا يلزم وقوع صوم واجب (غير ما استثنى) في السفر ، وهو حرام إجماعا ، فلو لم يسافر أيضا يكون باقيا ، إذ لا مدخل للسفر في صحة الصوم وتحقق الإقامة فإذا لم يسافر بقي على التمام.
محل التأمل ، إذ لا نسلم صدق الاخبار عليه : فان الأولى مخصوصة بالخارج عن بيته ، والثانية بمن سافر ، وهو ليس كذلك بل هو مسافر ، فعلى تقدير تسليم الصدق ، ووجوب الصوم ، لا نسلم بقاء حكم الإقامة (مطلقا ، لجواز وجوب الحكم في إتمام هذا الصوم فقط ، لوقوعه في محل نية الإقامة مع بقائها إلى الزوال ويكفى ذلك للصحة ، ولا يحتاج الى بقاء حكم الإقامة في باقي النهار)
ولهذا لو سافر الإنسان بعد الزوال من منزله لم يبق له حكم المنزل في باقي الزمان
__________________
يحتمل الأول لأن ذلك هو أثر الإقامة بل هو مقتضى الرواية لأن السؤال وقع فيها عمن نوى الإقامة عشرا والثاني عملا بإطلاق التمام وتظهر الفائدة في مواضع منها ما لو صلى فرضا تماما ناسيا قبل نية الإقامة سواء خرج الوقت أم لا ومنها ما لو صلى تماما في أماكن التخيير بعد النية لشرف البقعة اما لو نوى التمام لأجل الإقامة فلا إشكال في التأثير ولو ذهل عن الوجه ففي اعتبارها وجهان من إطلاق الرواية حيث علق الحكم على صلاة الفريضة تماما مع ان الإقامة كانت بالمدينة فقد حصل الشرط ومن ان التمام كان سائغا له بحكم البقعة فلم تؤثر نية المقام ومنها ما لو نوى الإقامة عشرا في أثناء الصلاة قصرا فأتمها ثم رجع عن الإقامة بعد الفراغ فإنه يحتمل ح الاجتزاء بهذه الصلاة لصدق التمام بعد النية ولأن الزيادة إنما حصلت بسببها فكانت من آثارها كما مر وعدمه لان ظاهر الرواية كون جميع الصلاة تماما بعد النية وقبل الرجوع عنها ولم يحصل والأول أقوى والتقريب ما تقدم ومنها ما لو نوى الإقامة ثم صلى بنية القصر ثم أتم أربعا ناسيا ثم تذكر بعد الصلاة ونوى الخروج فان كان في الوقت فكمن لم يصل لوجوب اعادتها وان كان قد خرج الوقت احتمل الاجزاء بها لأنها صلاة تمام مجزية وعدمه لأنه لم يقصد التمام.
(١) الوسائل كتاب الصوم باب (٥) من أبواب من يصح منه الصوم حديث ٢
(٢) الوسائل كتاب الصوم باب (٥) من أبواب من يصح منه الصوم قطعة من حديث ١