.................................................................................................
______________________________________________________
وانه مسافر إجماعا مع وجوب الصوم.
وبالجملة : بقاء حكم الأمر للسابق في هذا اليوم في الصوم لدليل ، لا يستلزم البقاء في باقي الأزمنة في غيره أيضا.
على ان فرض السفر ثم القياس عليه عدمه لغو : إذ يكفى ان يقال : لا شك انه يجب عليه إتمام الصوم ، إذا صام صحيحا مطلقا ، الا ما استثنى ، وما نحن فيه ليس منه ، للاية والاخبار.
نعم يمكن ان يقال : إذا وجب الصوم وجب إتمام الصلاة في هذا اليوم ، لعكس نقيض ما في الخبر الصحيح المعمول المتقدم (إذا قصرت أفطرت) وهو : إذا لم يفطر لم يقصر ، فسقط المنع الثاني (١) وإذا وجب الإتمام في هذا اليوم ، وجب في الباقي ما دام باقيا فيه ، لعدم الواسطة.
ويمكن دفعه : بمنع كلية الأصل ، و (إذا) ليست بصريحة فيها ، بل قيل انه للإهمال ، وان فهم منها العموم عرفا مؤيدا بإفادتها الشرط.
وسند المنع قصر الصلاة مع وجوب إتمام الصوم لمن خرج بعد دخول الوقت ، فإنه يقصر الصلاة عند البعض كما سيجيء.
وعلى تقدير تسليم العموم ، يخصص بالخبر الدال على وجوب القصر على من يرجع عن النية قبل الصلاة تامة ، لو تم دليل وجوب إتمام الصوم ، إذ قد يقال بعدمه ، لما مر من المنع في دليله ، ويستدل حينئذ عليه بما في الخبر الصحيح المتقدم (إذا قصرت أفطرت) فتأمل.
ثم قال : فان قيل يلزم من هذا الدليل انقطاع السفر بمجرد الشروع في الصوم ، وان لم تزل الشمس ، لان السفر كما لا يتصور فيه صوم واجب كاملا الا ما استثنى لا يتصور فيه الشروع فيه ، فإذا شرع فيه فلا يخلو اما ان يكون صحيحا ، أو باطلا ، ومن الأول يلزم انقطاع السفر ، الى قوله : قلنا ، قد صار هذا القول قويا متينا ، لتحقق
__________________
(١) قوله : (فسقط المنع الثاني) إشارة إلى قوله (لا نسلم بقاء حكم الإقامة)