.................................................................................................
______________________________________________________
الأثر الموجب لبطلان حكم السفر ، لكن لما كان هذا الأثر قابلا للبطلان والإزالة من أصله بعروض السفر قبل الزوال الموجب لبطلان الصوم ، كان تأثير الجزء السابق على الزوال مراعى باستمراره الى ان تزول الشمس ، فإذا رجع عن نية الإقامة قبله بطل ذلك الأثر وعاد الى حكم السفر ، وفيه بحث : فإنه لا يلزم من بطلان الصوم بنفس السفر ، بطلانه بالرجوع عن نية الإقامة ، لعدم الملازمة ، إلى قوله : وقد توجه بما بيناه الاكتفاء في البقاء على التمام بالشروع في الصوم مطلقا كما اختاره المصنف ، وينساق الدليل الى انقطاع السفر أيضا بفوات وقت الصلاة المقصورة على وجه يستلزم وجوب قضائها ، لان استقرارها في الذمة تماما يوجب انقطاع السفر في وقتها ، إذ لا موجب للإتمام إلا ذلك فان قيل ، هذا الأثر لو كان كافيا في عدم بطلان الإقامة ، لزم عدم بطلانها بمجرد النية (١) لكن التالي باطل ، فالمقدم مثله ، الى قوله : مع انه لو قيل بان الفارق بينهما (٢) الإجماع على عدم البقاء في تلك الحال بخلاف هذه كان كافيا (٣)
وأنت بعد التأمل تجد عدم جريان هذا الدليل فيما حصل الرجوع قبل الزوال ، إذ لا يمكن ان يقال : لا شك في صحة هذا الصوم لو سافر حينئذ (وكان هو جزء الدليل) ومجرد الصحة الآن لا ينفع ، لأن صحة أمر في وقت ، مع ورود المبطل عليه ، لا يستلزم بقاء حكم ما هو كان في زمان صحته ، حين البطلان ، وانه لو تم لزم وجود حكم الإقامة على من شرع في الصوم الصحيح وان سافر قبل الزوال ، فان قيل : هناك السفر مبطل ، يقال هنا أيضا الرجوع قبل الصلاة مبطل ، وان قوله : ومن الثاني إلخ لا يحتاج ، بل غير ظاهر المعنى ، فكأنه غلط : وان قوله : وفيه بحث إلخ ليس بواضح بحسب الآداب أيضا : فإن الظاهر : ان قوله : فان قيل : نقض و
__________________
(١) أي نية الإقامة
(٢) أي الرجوع عن الإقامة قبل الزوال فلا يصح الصوم أو بعد الزوال فيصح
(٣) الى هنا كلام الشارح