.................................................................................................
______________________________________________________
وخبر معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام ان من الأمر المذخور الإتمام في الحرمين (١) وهما في الطريق.
وفي الصحيح عن الحسين بن مختار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال قلت له انا إذا دخلنا مكة والمدينة نتم أو نقصر؟ قال : ان قصرت فذلك وان أتممت فهو خير تزداد (٢) والحسين واقفي.
وتحمل الأخبار الدالة على التمام في هذه المواضع ، على جواز التمام وأفضليته ، للتخيير الموجود في بعض الاخبار المتقدمة.
ويدل عليه أيضا صحيحة على بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام في الصلاة بمكة؟ قال : من شاء أتم ومن شاء قصر (٣)
ورواية عمران بن حمران قال قلت لأبي الحسن عليه السلام أقصر في المسجد الحرام أو أتم؟ قال : ان قصرت فلك وان أتممت فهو خير وزيادة الخير خير (٤)
فلما ان ثبت عدم المعارض ـ من الكتاب والإجماع ، مع العمل بها ، مع الشهرة العظيمة ـ فتحمل الأخبار الدالة على وجوب القصر ما لم ينو مقام عشرة ، إلا مع التردد الى ثلاثين ، على غير المواضع ، أو على وجوب القصر على التعيين والإتمام كذلك كما هو الظاهر.
وكذا صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرضا عليه السلام عن الصلاة بمكة والمدينة تقصير ، أو تمام؟ فقال : قصر ، ما لم تعزم على مقام عشرة أيام (٥)
__________________
(١) الوسائل باب (٢٥) من أبواب صلاة المسافر حديث : ٢٠ وقوله وهما في الطريق ، أي إسماعيل بن مرار ، عن يونس
(٢) الوسائل باب (٢٥) من أبواب صلاة المسافر حديث : ١٦
(٣) الوسائل باب (٢٥) من أبواب صلاة المسافر حديث : ١٠
(٤) الوسائل باب (٢٥) من أبواب صلاة المسافر حديث : ١١
(٥) الوسائل باب (٢٥) من أبواب صلاة المسافر حديث : ٣٢