.................................................................................................
______________________________________________________
وكذا رواية على بن حديد عنه عليه السلام ، مع الضعف به ، فإنه ضعيف ، قال : لا يكون الإتمام الا ان تعزم على إقامة عشرة أيام ، وصل النوافل ما شئت ، في السؤال عن الحرمين (١) مع انه قال رحم الله عبد الله بن جندب حيث ذكر الراوي إتمامه فيهما. ولا دلالة على تعيين القصر فيما في الصحيح عن محمد بن إبراهيم الحضيني (الممدوح في الجملة) قال : استأمرت أبا جعفر عليه السلام في الإتمام والتقصير؟ قال : إذا دخلت الحرمين فانو عشرة أيام وأتم الصلاة إلخ (٢) وهو ظاهر. وصحيحة معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التقصير في الحرمين والتمام؟ فقال : لا تتم حتى تجمع على مقام عشرة أيام ، فقلت ان أصحابنا رووا عنك انك أمرتهم بالتمام فقال : ان أصحابك كانوا يدخلون المسجد فيصلون ، ويأخذون نعالهم ويخرجون ، والناس يستقبلونهم يدخلون المسجد للصلاة فأمرتهم بالتمام (٣) وهذه تحمل على ما مر ، على ان في الطريق عبد الرحمن عن معاوية بن وهب ، وهما مشتركان.
وبالجملة لا يمكن رد تلك الأخبار الكثيرة المعمولة المشهورة في المذهب ، والا لم يبق اعتماد على خبر أصلا ولم يمكن الجمع الّا بمثل ما مر.
ولا يمكن بمثل ما قال في الفقيه بعد رواية (انه من المذخور (٤)) إلخ ، انها محمولة :
على من ينوي الإقامة (٥)
__________________
(١) الوسائل باب (٢٥) من أبواب صلاة المسافر حديث : ٣٣ ولفظ الحديث هكذا (عن على بن حديد قال سألت الرضا عليه السلام فقلت ان أصحابنا اختلفوا في الحرمين ، فبعضهم يقصر وبعضهم يتم ، وانا ممن يتم ، على رواية قد رواها أصحابنا في التمام ، وذكرت عبد الله بن جندب انه كان يتم؟ فقال رحم الله ابن جندب ، ثم قال لي ، لا يكون الإتمام الا ان تجمع على إقامة عشرة أيام ، وصل النوافل ما شئت ، قال ابن حديد ، وكان محبتي أن تأمرني بالإتمام)
(٢) الوسائل باب (٢٥) من أبواب صلاة المسافر قطعة من حديث : ١٥
(٣) الوسائل باب (٢٥) من أبواب صلاة المسافر حديث : ٣٤
(٤) الوسائل باب (٢٥) من أبواب صلاة المسافر حديث : ٢٩
(٥) الظاهر ان الاشكال غير وارد ، لأن عبارة الفقيه هكذا (قال مصنف هذا الكتاب : يعنى بذلك ان يعزم