.................................................................................................
______________________________________________________
إذ لا معنى للتخصيص ولا للاذخار : لاشتراك الكل في ذلك : وللتصريح في بعض الاخبار الصحيحة المتقدمة بالتمام ولو صلاة واحدة.
وكذا حمل الشيخ به ، وبنية الإقامة والإتمام ، ولو كان معلوما عدم بقائه فيهما عشرة وهو ظاهر.
وهذا ما يتعلق بالحرمين : واما ما يتعلق بهما وبالكوفة والحائر أيضا : فهو أيضا بعض ما مر ، مع الاخبار ، مثل صحيحة حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال من مخزون علم الله الإتمام في أربعة مواطن حرم الله وحرم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم وحرم أمير المؤمنين وحرم الحسين بن على عليهم السلام (١)
وأيضا رواية زياد القندي عن أبي الحسن عليه السلام يا زياد أحب لك ما أحب لنفسي واكره لك ما أكره لنفسي ، أتم الصلاة في الحرمين وبالكوفة وعند قبر الحسين عليه السلام (٢)
ورواية أخرى له عن أبي الحسن موسى عليه السلام مثله (٣)
ورواية أبي شبل قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام أزور قبر الحسين عليه السلام؟ قال : نعم ، زر الطيب وأتم الصلاة (فيه كا) عنده (قلت أتم الصلاة؟ قال : أتم يب) قلت (فان كا) بعض أصحابنا يرى (يرون كا) التقصير؟ قال : انما يفعل ذلك الضعفة (٤)
ورواية عبد الحميد خادم إسماعيل بن جعفر عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تتم الصلاة في أربعة مواطن ، في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول صلى الله عليه و
__________________
على مقام عشرة أيام في هذه المواطن حتى يتم) فان ظاهره الترغيب في العزم على المقام ، لا في الإتمام على تقدير نية الإقامة.
(١) الوسائل باب (٢٥) من أبواب صلاة المسافر حديث : ١
(٢) الوسائل باب (٢٥) من أبواب صلاة المسافر حديث : ١٣ وذيله.
(٣) الوسائل باب (٢٥) من أبواب صلاة المسافر حديث : ١٣ وذيله.
(٤) الوسائل باب (٢٥) من أبواب صلاة المسافر حديث : ١٢