.................................................................................................
______________________________________________________
على الأرض ، وقيل لا بد حينئذ من رفع الأليتين وما يليهما من الساقين والاعتماد في الجلوس على صدري القدمين ، ودليله غير واضح ، نعم ينبغي من الانحناء في الجملة.
وكونه أيضا بحيث يساوى ويحاذي وجهه رأس الركبة ، أو محل السجدة كما قيل أيضا غير ظاهر الدليل. ولا يبعد كون كل ذلك أحوط.
وظاهر الخبر يدل على كون ذلك عادة له عليه السلام في جميع الصلوات حال الجلوس ، فلا يختص بالنافلة أو الفريضة :
ويدل على عدم وجوب التربيع في الصلاة جالسا مع الإمكان أيضا ، ما رواه فيه في الصحيح عن معاوية بن ميسرة انه سأل أبا عبد الله عليه السلام : أيصلى الرجل وهو جالس متربع ومبسوط الرجلين؟ فقال لا بأس بذلك (١) لكن معاوية ممن ليس تصريح بتوثيقه مع الذكر في القسم الأول (٢) قال الشارح : (هل يجوز فعلها اختيارا في باقي الحالات الاضطرارية ، كالاضطجاع والاستلقاء؟ جوزها المصنف في الجميع حتى اكتفى باجزاء القراءة والأذكار على القلب دون اللسان ، لانه من جملة مراتب الفجر ، واستحب تضعيف العدد في الحالة التي صلى عليها على حسب مرتبتها من القيام ، فكما يحتسب الجالس. ركعتين بركعة ، يحتسب المضطجع على الأيمن أربعا بركعة ، وعلى الأيسر ثمان ، والمستلقي ستة عشر ، ومنع الشهيد رحمه الله جميع ذلك وهو اولى ، اقتصارا في مخالفة الأصل على المنصوص المتقن ويمكن دخول العمل بما اختاره المصنف في عموم حديث (من بلغه شيء من اعمال الخير فعمل به أعطاه الله ذلك (٣) الله اعلم انتهى)
لعل المصنف قاسها على الجلوس ، كما يشعر به قوله في باقي الحالات ، وهو
__________________
(١) الوسائل باب (١١) من أبواب القيام حديث : ٣
(٢) يعنى مع ذكر العلامة معاوية بن ميسرة في رجاله في الثقات
(٣) الوسائل باب (١٨) من أبواب مقدمة العبادات ، فراجع