.................................................................................................
______________________________________________________
بعيد ، أو مأخوذ من المساهلة في النافلة : حيث ورد أنها مثل الهدية متى اتى بها قبلت (١) وكذا أيّ شيء كانت الهدية قبلت : وظاهر صدق الصلاة ، فتأمل :
والظاهر توقف التعبد بمثلها على دليل أقوى منها ، فمنع الشهيد غير بعيد.
واما الإمكان الذي ذكره الشارح ، فالظاهر انه بعيد ، إذ ما ورد في ذلك حديث بعينه غير صحيح ، وعمل به لذلك وشمول الحديث المطلق الدال على الترغيب في صلاة خاصة أو عامة لها ، غير ظاهر ، ولو سلم فلا يحتاج الى حديث (من بلغ) وهو ظاهر.
__________________
(١) الوسائل باب (٣٧) من أبواب المواقيت حديث : ٣ ـ ٧ ـ ٨