.................................................................................................
______________________________________________________
فلا بد من الاطلاع على تلك أيضا ، حتى يصح حكم من يحكم بالكثرة المخرجة.
وذلك في الاخبار من طرقهم ، مثل قتل العقرب ، والأمر بقتل الأسودين في الصلاة الحية والعقرب (١)
ومن طرقنا ما روى في الصحيح عن الحسين بن أبي العلاء (المختلف فيه) قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرى الحية والعقرب وهو يصلى المكتوبة؟ قال : يقتلهما (٢) وفي صحيحة محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في الصلاة فيرى الحية والعقرب ، يقتلهما ان آذياه؟ قال : نعم (٣) وفي الحسن عن الحلبي ، وهو صحيح في الفقيه عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب وهو في الصلاة ، أينقض ذلك صلاته ووضوئه؟ قال : لا (٤)
وهذه تدل على طهارة دماء هذه الأشياء وميتتها وجواز قتلها.
وفي الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس ان تحمل المرأة صبيها وهي تصلي ، أو ترضعه (وترضعه خ ل) وهي تتشهد (٥) وعن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل يكون في الصلاة فيرى حية بحياله ، يجوز له ان يتناولها فيقتلها؟ فقال : ان كان بينه وبينها خطوة واحدة
__________________
(١) سنن ابن ماجه ، (١٤٦) باب ما جاء في قتل الحية والعقرب في الصلاة ، ولفظ الخبر (عن أبي هريرة ، ان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة : العقرب والحية) وفي خبر آخر «عن ابن أبي رافع عن أبيه ، عن جده ، ان النبي (ص) قتل عقربا وهو في الصلاة» ونقل الحديث الأول في الوسائل باب (١٩) من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٥ ولفظ الحديث (عن أبي هريرة ان نبي الله صلى الله عليه وآله أمر بقتل الأسودين في الصلاة ، قال معمر قلت ليحيى : وما معنى الأسودين؟ قال : الحية والعقرب)
(٢ و ٣) الوسائل باب (١٩) من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٣ ـ ٢
(٤) الوسائل باب (٢٠) من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١
(٥) الوسائل باب (٢٤) من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١