.................................................................................................
______________________________________________________
فليخط وليقتلها ، والا فلا (١) وعن زكريا الأعور.
قال : رأيت أبا الحسن عليه السلام يصلى قائما والى جانبه رجل كبير يريد ان يقوم ومعه عصا له فأراد أن يتناولها ، فانحط أبو الحسن عليه السلام وهو قائم في صلاته فناول الرجل العصا ثم عاد الى صلاته (٢) وما روى انه صلى الله عليه وآله رفع امامة بنت أبي العاص ، وهي ابنة ابنته ، وكان يضعها إذا سجد ويرفعها إذا قام (٣) وصحيحة الحلبي سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يحتك وهو في الصلاة؟ قال : لا بأس وسأله عن الرجل يقتل البقة والبرغوث والقملة والذباب في الصلاة ، أينقض ذلك صلاته ووضوئه؟ قال : لا (٤) ورأيت خبرا ان الحسين بن على عليهما السلام كان يصلى وعلى عاتقه شيء وكان كلما يركع ويسجد يقع من كتفه ثم يضعه عليه حتى أكمل الصلاة (٥) وغيرها من الافعال مثل المشي في الصلاة حتى لحق الصف (٦)
ففي النظر الى ما تقدم ، يظهر قلة وجود الفعل الكثير المبطل ، وعدم مدخلية الكثرة وان بعض الأبحاث في هذه المسئلة لا يخلو عن شيء مثل هل يشترط في الكثرة التوالي أم لا ، وان المرجع في الكثرة والقلة إلى العادة وانه لا عبرة بالعدد فقد
__________________
(١) الوسائل باب (١٩) من أبواب قواطع الصلاة حديث : ٤
(٢) الوسائل باب (١٢) من أبواب القيام حديث : ١
(٣) مسند احمد بن حنبل ج ٥ ص ٣٠٤ ولفظ الخبر (عن عمرو بن سليم الزرقي انه سمع أبا قتادة يقول : ان النبي (ص) صلى وامامه بنت زينب ابنة النبي صلى الله عليه وسلم ، وهي ابنة أبي العاص بن الربيع بن عبد العزى على رقبته فإذا ركع وضعها وإذا قام من سجوده أخذها فأعادها على رقبته الحديث)
(٤) الوسائل باب (٢٨) من أبواب قواطع الصلاة حديث : ١ وأورد ذيله في باب (٢٠) حديث : ١
(٥) الوسائل باب (٢٢) من أبواب لباس المصلى حديث : ١٠ ولفظ الحديث (عن أبي بصير انه قال لا أبي عبد الله عليه السلام ما يجزى الرجل من الثياب ان يصلى فيه؟ فقال : صلى الحسين بن على عليهما السلام في ثوب قد قلص عن نصف ساقه وقارب ركبتيه ليس على منكبه منه الا قدر جناحي الخطاف وكان إذا ركع سقط عن منكبيه وكلما سجد يناله عنقه فرده على منكبيه بيده فلم يزل ذلك دأبه ومشتغلا به حتى انصرف)
(٦) الوسائل باب (٤٦) من أبواب صلاة الجماعة : فراجع