.................................................................................................
______________________________________________________
محمد بن مسلم في التهذيب ، قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل استيقن بعد ما صلى الظهر انه صلى خمسا؟ قال : وكيف استيقن! قلت علم ، قال : ان كان علم انه كان جلس في الرابعة ، فصلاة الظهر تامة ، فليقم فليضف إلى الركعة الخامسة ركعة وسجدتين فتكونان ركعتين نافلة ولا شيء عليه (١)
وفيه دلالة ما ، على سهولة الأمر في النية ، والتكبير ، في النافلة : وعدم السجدة للزيادة.
وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن رجل صلى خمسا؟ فقال : ان كان قد جلس في الرابعة قدر التشهد فقد تمت صلاته (٢) وصحيحة جميل بن دراج في الفقيه عنه عليه السلام ، انه قال : في رجل صلى خمسا؟ : انه ان كان جلس في الرابعة يقدر التشهد فعبادته جائزة (٣)
وكذا صحيحة العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل صلى الظهر خمسا؟ فقال : ان كان لا يدرى جلس في الرابعة أم لم يجلس ، فليجعل اربع ركعات منها الظهر ويجلس ويتشهد ثم يصلى وهو جالس ركعتين واربع سجدات ويضيفها إلى الخامسة فتكون نافلة (٤) فتأمل فيها.
وظاهر كلام الشيخ ان المراد. الجلوس مع التشهد ، والجلوس بقدره كناية عن فعله ، لانه قال : من جلس في الرابعة ثم قام وصلى ركعة لم يخل بركن من أركان الصلاة ، وانما يكون أخل بالتسليم والإخلال بالتسليم لا يوجب إعادة الصلاة حسب ما قدمناه ، كأنه إشارة إلى إثبات استحباب التسليم ، وأراد بالركن ، الواجب :
وكلام المصنف في المنتهى يقتضي عدم الفرق بين التشهد وعدمه ، لانه قال : والتشهد والتسليم ليسا بركنين فلا تبطل الصلاة بتركهما.
__________________
(١) الوسائل باب (١٩) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٥
(٢) الوسائل باب (١٩) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٤
(٣ ـ ٤) الوسائل باب (١٩) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٦ ـ ٧