.................................................................................................
______________________________________________________
وفيه تأمل ، لأن الحدث في الأثناء مبطل ، وزيادة الركعة كذلك مبطلة عمدا وسهوا عندهم ، مع انه لو صح ذلك ينبغي عدم البطلان بعد سجدة واحدة أيضا.
والظاهر ان العمدة النص ، فإنه ظاهر في الجلوس ، وهو أعم من فعله وعدمه ، بل هو ظاهر فيه : وكون الزيادة في الأثناء مبطلة مطلقا ممنوع : ولا يقاس على الحدث.
والذي يدل على البطلان مع العدم مفهومها ، وحسنة زرارة وبكير (ابني أعين ـ لإبراهيم) عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا استيقن انه زاد في صلاته المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل صلاته استقبالا إذا كان قد استيقن يقينا (١) ورواية أبي بصير قال : قال أبو عبد الله عليه السلام من زاد في صلاته فعليه الإعادة (٢)
وحملتا على من لم يجلس ذلك المقدار ، جمعا للاخبار.
وهما دليلا العمد أيضا ، بل دليلا زيادة الركن مطلقا ، لأنهما يشملان زيادة الركن وغيره ، وخرج الثاني بالدليل ، والظاهر ان المراد ، الركعة ، ولهذا جعلا دليلا هذا المدعى فقط ، وانه لا دليل على إخراج غير الركن.
ويلزم أيضا كون المستثنى منه أقل ، بل لا بد من إخراج بعض الأركان أيضا في الجملة كما هو مذكور في الشرح ، مع عدم الصحة وبالجملة هما محتملان لزيادة غير الركن ، مع عدم الصحة ، فلا ينهضان دليلا على البطلان بزيادة الركن الا ان يؤيد بالإجماع ، وهو كاف.
ثم اعلم ان الظاهر ان المراد بزياد الركعة نسيانا زيادتها بتمامها ، حتى انه ما ذكر الا بعد السجدتين ، ويؤيده قوله (ع) فليضف إلخ.
واما إذا ذكر بين السجدتين ، فالظاهر انه مثل الأول ، فيجعلها نافلة ويكمل ، مع احتمال البطلان.
وكذا بين الركوع والسجود ، وهو بالبطلان أقرب من الأول ، والظاهر الصحة في الكل ، للرواية فإنه إذا لم يبطل بالركعة وهي ركن وزيادة فبالبعض
__________________
(١ ـ ٢) الوسائل باب (١٩) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١ ـ ٢