.................................................................................................
______________________________________________________
بالطريق الاولى ، ولا يبعد البناء والإتمام نافلة ، والمصنف تردد في الإتمام مطلقا ، كأنه لعدم صحة الرواية الاولى ، وعدم العمل بالأخيرة ، وعدم النية والتكبير ، ولا يبعد كون الاولى الاحتراز والقطع.
واما إذا كان قبل الركوع ، فالظاهر إلقاء الزيادة والجلوس والإتمام.
وأيضا يحتمل ثبوت هذا الحكم في الثالثة في الثنائية ، مثل الفجر والجمعة وصلاة المسافر ، وفي الرابعة في الثلاثية ، للأصل ، وموافقة الأوامر المقتضية للاجزاء : والعلة الظاهرة من الاخبار ، بأنها الوقوع بعد الخلاص من معظم الصلاة وأركانها ، وانها ما بقي منها الا التشهد كما فهم من كلام الشيخ والمصنف رحمهما الله.
مع عدم صحة الخبرين الدالين على البطلان ، فإن إبراهيم في الحسنة (١) وهو غير مصرح بالتوثيق في كتب الرجال ، ووجود ابان بن عثمان ، واشتراك أبي بصير في الأخرى (٢) وان كان إبراهيم لا بأس به ، وابان كذلك وان أبا بصير هو الليث الثقة ، لأنه المشهور والأكثر حتى لم يلتفتوا الى توثيقه أصلا فكأنه محقق عندهم كونه كذلك (ذلك خ ل)
ولكن الحكم بالبطلان بمثلها مشكل ، لأن الأصل دليل قوى ، ويبعد الخروج عنه بمثلها ، ويؤيد الصحة ما رواه الشيخ في زيادات التهذيب في باب أحكام السهو في الحسن لإبراهيم عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال : في الرجل يصلى الركعتين من المكتوبة ثم ينسى ويقوم قبل ان يجلس بينهما؟ قال : فليجلس ما لم يركع وقد تمت صلاته ، وان لم يذكر حتى ركع فليمض في صلاته فإذا سلم نقر ثنتين وهو جالس (٣) اى سجد سجدتين وهو كذلك في الكافي (٤) ولكن دلالته
__________________
(١) سند الحديث في الكافي هكذا (على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن أذينة ، عن زرارة وبكير ابني أعين)
(٢) سند الحديث في الكافي هكذا (الحسين بن محمد ، عن عبد الله بن عامر ، عن على بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن ابان بن عثمان ، عن ابى بصير)
(٣) الوسائل باب (٩) من أبواب التشهد حديث : ١
(٤) أي في الكافي (سجد سجدتين) بدل (نقر ثنتين)