.................................................................................................
______________________________________________________
فكلمتهم وكلموني ، فقالوا اما نحن فنعيد ، فقلت ولكني لا أعيد ، وأتم بركعة ، فأتممت بركعة ، ثم سرنا ، فأتيت أبا عبد الله عليه السلام فذكرت له الذي كان من أمرنا ، فقال لي أنت كنت أصوب منهم فعلا ، انما يعيد من لا يدرى ما صلى (١) حيث صوب كلا الفعلين ، وما أمر بالإعادة ، وان قال في البعض الا أتممتم ، فإن الظاهر انه للرخصة والتخفيف ، أو الفضيلة.
ففي هذه الاخبار دلالة على كون الإعادة رخصة ، ويجوز الأمران.
ويدل على عدم وجوب النقل في المسائل ، بل يكفي الموافقة ، فإن الظاهر عدم النقل لهم في هذه المسائل ، بل عدم وجوب تعلم أمثال هذه ، وبطلان الصلاة بتركه ، حيث ما أمر بالإعادة ، ولا شنّع على الترك.
ويدل عليه أيضا ما نقل في زيادات التهذيب في باب السهوان النبي (ص) لا يسجد للسهو. ولا الفقيه (٢) بمعنى انه في كل شيء ، فان الفقيه يعمل حيلة ، أو يعرف عدم الوجوب عينا فلا يفعل.
وأيضا ما روى فيها متصلا بالاولى في الصحيح عن حمزة بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما أعاد الصلاة فقيه قط ، يحتال لها ويدبرها حتى لا يعيدها (٣) ففيه إشارة إلى التخيير ، وعدم حتم أحكام الشك والإعادة ، فتأمل.
واعلم انه يفهم من هذا : ان في البطلان بنقص الركن وزيادته مطلقا تأملا ما ، وان جريان هذا الحكم في الصلوات كلها ، مؤيد لما مر من صحة الصلاة مع زيادة الركعة ، إذا جلس عقيب الثانية في الثنائية والثالثة في الثلاثية ، فافهم.
وان الصدوق ذكر في الفقيه رواية عمار (ولو بلغ الصين) ورواية عبيد بن
__________________
(١) الوسائل باب (٣) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٣
(٢) الوسائل باب (٣) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١٣ ولفظ الحديث (عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام هل سجد رسول الله صلى الله عليه وآله سجدتي السهو قط؟ قال : لا ولا يسجدهما فقيه)
(٣) الوسائل باب (٢٩) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ١