.................................................................................................
______________________________________________________
والذي يقتضيه النظر في الأدلة : عدم وجوب الإعادة للنقصان بعد الذكر ، ان كان المنافي مجرد الكلام ، أو مثله في كونه مبطلا ومنافيا لها عمدا على الظاهر :
والتخيير بين الإعادة وعدمها مع الإتمام بعد الانتقال مطلقا ، ولا يبعد ذلك في الكلام أيضا لعموم الأخبار الدالة على الإعادة به في بحث الالتفات ، مثل قوله : (حتى ينصرف بوجهه أو يتكلم فقد قطع صلاته) (١) وغير ذلك وكأنه مقصود (٢) الصدوق ، من العمل بمضمون الأول ، وانما ذلك للجمع بين الاخبار الكثيرة الصحيحة الصريحة التي يتعسر الجمع بدونه وعدم ما ينافي ذلك وغاية ما ذكر : ان قول أكثر الأصحاب هو الإعادة في المنافي مطلقا وليس بحجة.
ويدل على التخيير في الجملة صحيحة أبي بكر الحضرمي : قال صليت بأصحابي المغرب ، فلما ان صليت ركعتين سلمت ، فقال بعضهم انما صليت ركعتين ، فأعدت ، فأخبرت أبا عبد الله عليه السلام فقال : لعلك أعدت! فقلت : نعم ، فضحك ، ثم قال : انما كان يجزيك ان تقوم وتركع ركعة ، ان رسول الله صلى الله عليه وآله سهى فسلم في ركعتين ثم ذكر حديث ذي الشمالين ، فقال : ثم قام فأضاف إليها ركعتين (٣) وصحيحة الحارث بن المغيرة النضري (الثقة) قال : قلت : لأبي عبد الله عليه السلام انا صلينا المغرب. فسهى الامام فسلم في الركعتين؟ فأعدنا الصلاة ، فقال : ولم أعدتم؟ أليس قد انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله في ركعتين ، فأتم بركعتين؟ ألّا أتممتم (٤) وصحيحة على بن النعمان الرازي (الثقة) قال كنت مع أصحاب لي في سفر ، وانا إمامهم ، فصليت بهم المغرب ، فسلمت في الركعتين الأولتين ، فقال أصحابي إنما صليت بنا ركعتين ،
__________________
(١) الوسائل باب (٢٥) من أبواب قواطع الصلاة قطعة من حديث : ٦
(٢) ولعل حق العبارة ان يقال : وكأنه المقصود من عمل الصدوق بمضمون الأول
(٣) الوسائل باب (٣) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٤
(٤) الوسائل باب (٣) من أبواب الخلل الواقع في الصلاة حديث : ٢