كما يقال : إن طعام فلان على مائدته طعام واحد إذا كان لا يتغيّر عن نهجه.
وقيل : كنوا بذلك عن الغنى ، فكأنهم قالوا : لن نرضى أن نكون كلنا مشتركين في شيء واحد فلا يخدم بعضنا بعضا ، وكذلك كانوا أول من اتخذ الخدم والعبيد. و «الطعام» : اسم لكل ما يطعم من مأكول ومشروب ، ومنه : (وَمَنْ لَمْ يَطْعَمْهُ) [البقرة : ٤٩] ، وقد يختص ببعض المأكولات كاختصاصه بالبرّ والتّمر في حديث الصّدقة ، أو صاعا من طعام أو صاعا من شعير (١). والطّعم ـ بفتح الطاء ـ المصدر أو ما يشتهى من الطعام ـ أو ما يؤديه الذوق ، تقول : طعمه حلو وطعمه مرّ ، وبضمها الشيء المطعوم كالأكل والأكل ؛ قال أبو خراش : [الطويل]
٥٢٧ ـ أردّ شجاع البطن لو تعلمينه |
|
وأوثر غيري من عيالك بالطّعم |
وأغتبق الماء القراح فأنتهي |
|
إذا الزّاد أمسى للمزلّج ذا طعم (٢) |
أراد بالأول المطعوم ، وبالثاني ما يشتهى منه ، وقد يعبّر به عن الإعطاء ؛ قال عليهالسلام : «إذا استطعمكم الإمام فأطعموه» (٣) أي : إذا استفتح ، فافتحوا عليه ، وفلان ما يطعم النوم إلّا قائما ؛ قال : [المتقارب]
٥٢٨ ـ نعاما بوجرة صفر الخدو |
|
د ما تطعم النّوم إلّا صياما (٤) |
قوله : «فادع» اللّغة الفصيحة «ادع».
بضم العين من «دعا يدعو».
ولغة بني عامر «فادع» بكسر العين قال أبو البقاء (٥) : «لالتقاء السّاكنين ؛ يجرون المعتلّ مجرى الصّحيح ، ولا يراعون المحذوف» يعني أن العين ساكنة ، لأجل الأمر ، والدّال قبلها ساكنة ، فكسرت العين ، وفيه نظر ؛ لأن القاعدة في هذا ونحوه أن يكسر الأوّل من الساكنين ، لا الثاني ، فيجوز أن يكون من لغتهم «دعا يدعي» ، مثل «رمى يرمي» ، والدّعاء هنا السّؤال ، ويكون هنا بمعنى التّسمية ؛ كقوله : [الطويل]
__________________
(١) أخرجه البخاري في الصحيح (٢ / ٢٥٩ ـ ٢٦١) كتاب الزكاة باب فرض صدقة الفطر وباب صدقة الفطر على الصغير حديث رقم (١٥٠٣ ، ١٥١٢).
ومسلم في الصحيح (٢ / ٦٧٧) كتاب الزكاة (١٢) باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير (٤) حديث رقم (١٢ / ٩٨٤ ، ١٣ / ٩٨٤ ، ١٤ / ٩٨٤ ، ١٥ / ٩٨٤ ، ١٦ / ٩٨٤ ، ١٧ / ٩٨٥).
وأبو داود في السنن حديث رقم (١٦١١) ، (١٦١٢).
(٢) ينظر البيتان في ديوان الهذليين : ٢ / ١٢٨ ، اللسان «طعم» ، القرطبي : ١ / ٢٨٧ والدر المصون : ١ / ٢٣٩.
(٣) موقوف على سيدنا علي كرم الله وجهه.
(٤) البيت لبشر بن أبي خازم. ينظر اللسان «طعم» ، القرطبي : ١ / ٢٨٧ ، والدر المصون : ١ / ٢٣٩.
(٥) ينظر الاملاء : ١ / ٤٢.