ثمّ إنّه يلحق بالخطإ المحض من ألقى الشارع قصده كفعل الصبي أو المجنون ، وكذا يكون منه ما يصدر من النائم كالضرّة إذا انقلبت على غيرها فمات ، على تفصيل مذكور في كتب الفقه.
الثاني : مقتضى الآيات الشريفة أنّه لا يجوز في الموارد الّتي ثبتت الديّة القصاص ، وكذا العكس إلّا إذا رضي الطرفان بذلك ، فيشمله الأصل والإطلاق والعموم.
نعم ، لو لم يمكن القصاص في مورد ، تثبت الديّة لا محالة ؛ لقاعدة : «عدم ذهاب الجناية هدرا في الشرع».
الثالث : صريح قوله تعالى : (فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ) اعتبار الإيمان في الرقبة ، والمراد بالإيمان مطلق الإسلام ، أي الإقرار بالشهادتين ، فلا يشترط الإيمان بالمعنى الخاص ويكفي الطفل المتولّد من المسلم ؛ للإطلاق ، كما تقدّم في الفقه.
الرابع : لزوم الكفّارة والديّة في قتل الخطأ ، وأنّ الكفّارة مترتّبة ، وهي تحرير رقبة مؤمنة ، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ، كما هو مقتضى (ما) والشرط الدالان على التعقيب ، والشهر أعمّ من الهلالي والعددي ، كما أنّ التتابع هو اتّصال أحدهما بالآخر ، وهو يحصل بصيام الشهر الأوّل واتّصاله بالثاني ولو بيوم واحد ؛ لأنّ المأمور به التابع بين الشهرين ، لا بين جميع أيّامهما ، ومع عدم القدرة على الصيام فإطعام ستين مسكينا.
الخامس : الديّة في القتل العمدي من مال القاتل نفسه ، وكذا دية القتل في شبه العمد ، وأمّا دية القتل في الخطأ المحض فهي على العاقلة ، ويدلّ على هذا التفصيل الأخبار الكثيرة الواردة عن الأئمة الهداة عليهمالسلام ، كما ذكرناها في كتاب (مهذب الأحكام).
السادس : المقتول خطأ إن كان من قوم أهل الحرب وهو مؤمن ، فإنّه تجب الكفّارة فقط لأجل إيمانه ، ولا دية على قتله ، وإن كان من قوم معاهدين ـ سواء كانوا من أهل الكتاب أم غيرهم ـ لهم عهد فتجب الكفّارة والديّة ، كما لو قتل في