يتزوجوا يتيمة قد ربّوها فسألوا رسول الله صلىاللهعليهوآله عن ذلك ، فأنزل الله : (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ) ـ الى قوله ـ (مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ).
أقول : لعلّ المراد من التنزيل التشريع ، أي : شرّع ما يتعلّق بالنساء من الأحكام دفعة واحدة ؛ ولذلك لا يضرّ تفريق الآية الكريمة حينئذ ، بعد ما كان ذلك بتقرير النبيّ صلىاللهعليهوآله أو المعصوم. وليس هذا من التحريف ؛ لأنّ الموضوع غير قابل له ، والمراد من قوله عليهالسلام : «على رأس المائة والعشرين» تقريبي لا دقّي كما هو معلوم.
وفي تفسير علي بن إبراهيم : «عن أبي جعفر عليهالسلام في قوله تعالى : (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ) ، فإنّ نبي الله سئل عن النساء ما لهن في الميراث؟ فأنزل الله : الربع والثمن».
أقول : ذكرنا في الفقه ما يتعلّق بأحكام إرثهن ، فالربع إن لم يكن للزوج ولد ، والثمن إن كان له ولد ، كما في الآية المباركة.
وفي المجمع في قوله تعالى : (فِي يَتامَى النِّساءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَ) عن أبي جعفر عليهالسلام : «ما كتب لهن من الميراث».
أقول : الرواية من باب ذكر بعض ما كتب لهن في الإرث ، وإنّ الآية الكريمة عامّة تشمل الإرث وغيره.
وفي الدرّ المنثور عن ابن عباس في قوله تعالى : (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ) قال : «كان أهل الجاهلية لا يورّثون المولود حتّى يكبر ولا يورّثون المرأة ، فلما كان الإسلام قال : (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ) ـ الآية».
أقول : وردت روايات كثيرة عن الفريقين في أنّ المرأة كانت محرومة عن الإرث في الجاهليّة ، والإسلام أبطل هذه العادة ورفع شأنها.
وفي تفسير علي بن إبراهيم في قوله تعالى : (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ فِي يَتامَى النِّساءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما