اختياري ؛ ولذلك قلنا مكرّرا إنّ الخواطر القلبيّة لا يتعلّق بها التكليف ، كما دلّت عليه روايات كثيرة أيضا. وكذا في المقام ، فإنّ التسوية في المودّة أو المحبّة غير ممكنة ، بل لا بدّ من الرجحان في أحدهما.
وفي المجمع عن النبيّ صلىاللهعليهوآله : «انّه كان يقسم بين نسائه ويقول : اللهم هذه قسمتي فيما أملك ، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك».
أقول : الرواية وردت عن طرق العامّة والخاصّة ، كما ذكرها السيوطي في الدرّ المنثور ، والمراد بقوله صلىاللهعليهوآله : «فيما تملك ولا أملك» المحبّة أو الميل إلى إحداهن ، ويستفاد منها أنّ الميل والمحبّة القلبيّة أو المحبّة الّتي لا تظهر آثارها على الجوارح ، خارجة عن تحت الاختيار ، فلا يعاقب عليها المكلّف لعدم القدرة على ذلك كما قلنا ، وأمّا سؤال النبيّ صلىاللهعليهوآله فهو من أدب العبوديّة ، نظير خطاب امرأة عمران مع الله سبحانه وتعالى : (قالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُها أُنْثى) [سورة آل عمران ، الآية : ٣٦] ، أو يكون تشريفيّا ، كما في قصة موسى عليهالسلام في سؤاله تعالى منه بقوله : (وَما تِلْكَ بِيَمِينِكَ يا مُوسى) [سورة طه ، الآية : ١٧].
وفي الكافي بسنده عن نوح بن شعيب قال : «سأل ابن أبي العوجاء هشام بن الحكم قال له : أليس الله حكيما؟ قال : بلى هو أحكم الحاكمين ، قال : فاخبرني عن قوله عزوجل : (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَواحِدَةً) ، أليس هذا فرض؟ قال : بلى ، قال : فاخبرني عن قوله عزوجل : (وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّساءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوها كَالْمُعَلَّقَةِ) ، أي حكيم يتكلّم بهذا؟ فلم يكن عنده جواب فرحل إلى المدينة إلى أبي عبد الله عليهالسلام فقال عليهالسلام : يا هشام في غير وقت حجّ ولا عمرة؟ قال : نعم ، جعلت فداك لأمر أهمّني ، أنّ ابن أبي العوجاء سألني عن مسألة لم يكن عندي فيها شيء ، قال عليهالسلام : وما هي؟ قال : فأخبرته بالقصة ، فقال له أبو عبد الله عليهالسلام : أمّا