______________________________________________________
بخمرك وأنت تصلي ، ولا تستند إلى جدار وأنت تصلي ، إلا أن تكون مريضاً » (١) ، وخبر ابن بكير المروي عن قرب الاسناد ، قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن الصلاة قاعداً أو متوكئاً على عصا أو حائط ، قال عليهالسلام : لا ، ما شأن أبيك وشأن هذا ، ما بلغ أبوك هذا بعد » (٢) أو مفهوم الخبر المروي عن دعوات الراوندي : « فان لم يتمكن من القيام بنفسه اعتمد على حائط أو عكازة » (٣).
لكن الجميع لا يخلو عن إشكال ، لمنع الأولين ، وعدم تمامية الثالث ومعارضة الصحيح وغيره بصحيح ابن جعفر (ع) : سأل أخاه موسى بن جعفر (ع) : « عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي ، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة؟ فقال (ع) : لا بأس. وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأولتين ، هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة؟ فقال (ع) : لا بأس به » (٤) ، وموثق ابن بكير عن أبي عبد الله : « عن الرجل يصلي متوكئاً على عصا أو على حائط ، فقال (ع) : لا بأس بالتوكؤ على عصا والاتكاء على الحائط » (٥) ونحوهما غيرهما.
وحمل الأخيرة على صورة عدم الاعتماد ، والأولى على صورة الاعتماد
__________________
(١) الوسائل باب : ١٠ من أبواب القيام ، حديث : ٢. والخمر ـ بالفتح والتحريك ـ : ما وراءك من شجر وغيره.
(٢) الوسائل باب : ١ من أبواب القيام حديث : ٢٠.
(٣) مستدرك الوسائل باب : ١ من أبواب القيام حديث : ٧.
(٤) الوسائل باب : ١٠ من أبواب القيام حديث : ١.
(٥) الوسائل باب : ١٠ من أبواب القيام حديث : ٤.