______________________________________________________
صدوره عن أمره ، لأن الأمر إنما يدعو الى ما تعلق به فلا يدعو الى غيره ، فاذا كان على المكلف ظهر وعصر وفرض أن الظهر غير العصر بشهادة صحة إحداهما بعينها دون الأخرى ، فإذا قصد إتيان إحدى الصلاتين لا بعينها بطلت ، لفوات قصد الخصوصية الموجب لفوات حيثية الصدور عن الاختيار وعن داعي الأمر.
نعم يمكن أن يقال : إن اعتبار الاختيار في العبادات ليس في قبال اعتبار صدوره على وجه العبادة ، إذ لا دليل على ذلك وإنما اعتباره لأجل دخله في ذلك لتوقف العبادية على صدور الفعل عن اختيار ، وعلى هذا فالوجه في اعتبار التعيين هو توقف العبادية عليه ، لأنه لا يمكن صدور الفعل عن داعي الأمر إلا مع التعيين كما ذكرنا ، فلو فرض عدم التوقف عليه لأجل خطأ المكلف واشتباهه كما سيأتي في المسألة الثالثة ، فلا دليل على وجوبه ، فقولهم : يجب التعيين. على إطلاقه لا يخلو من نظر ، كما أن من ذلك ظهر أيضاً أنه لا يتوقف اعتباره في عبادية العبادة على تعدد المأمور به ، فلو كان متحداً اعتبر تعيينه أيضاً وقصد تمام خصوصياته.
نعم تفترق صورة التعدد عن صورة الاتحاد بأنه يتأتى له قصد الخصوصية إجمالا في الثانية بمجرد قصد ما هو الواجب عليه فعلا ، ولا يتأتى ذلك في الأول ، لكنه فرق في مقام الفراغ لا في مقام الوجوب على ما يظهر من المتن وغيره ، كما أن اعتبار التعيين فرع وجود التعين في المأمور به فاذا لم يكن له تعين كما لو وجب عليه صوم يومين لم يجب التعيين لعدم التعين ومن هذا القبيل ما لو تعدد المأمور به لتعدد سببه سواء اتحد السبب بحسب الحقيقة كما لو نذر صوم يوم إن شفي ولده ، ونذر صوم يوم آخر إن رزق مالا ، فإنه إذا شفي ولده ورزق مالا وأراد الوفاء بالنذر لم يجب عليه التعيين ، بأن بقصد الصوم الواجب لشفاء الولد أو لرزق المال ، بل