______________________________________________________
مع أن أداءها لا تجب فيه السورة أيضاً.
ومنها : صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئاً » (١). وفيه : أن هذا اللسان من البيان يناسب الاستحباب جداً ، وقد ورد نظيره في ترك الأذان ففي خبر أبي بصير : « إن صليت جماعة لم يجزئ إلا أذان وإقامة وإن كنت وحدك تبادر أمراً تخاف أن يفوتك يجزئك الإقامة إلا الفجر والمغرب » (٢) وفي صحيح أبي عبيدة : « رأيت أبا جعفر (ع) يكبر واحدة واحدة في الأذان. فقلت له : لم تكبر واحدة واحدة؟. فقال (ع) : لا بأس به إذا كنت مستعجلا » (٣).
ومنها : صحيح معاوية بن عمار : « قلت لأبي عبد الله (ع) : أقرأ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ في فاتحة الكتاب؟ قال (ع) : نعم. قلت : فإذا قرأت الفاتحة أقرأ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ مع السورة؟ قال (ع) : نعم » (٤).
وفيه : أنه وارد في مقام بيان جزئية البسملة لكل سورة ، ولذا لم يتعرض فيه للصلاة فضلا عن خصوص الفريضة.
ومنها : صحيح زرارة عن أبي جعفر (ع) الوارد في المأموم المسبوق : « قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة فان لم يدرك السورة تامة أجزأته أم الكتاب » (٥). وفيه : أنه ليس وارداً
__________________
(١) الوسائل باب : ٢ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٢.
(٢) الوسائل باب : ٧ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ١.
(٣) الوسائل باب : ٢١ من أبواب الأذان والإقامة حديث : ٤.
(٤) الوسائل باب : ١١ من أبواب القراءة في الصلاة حديث : ٥.
(٥) الوسائل باب : ٤٧ من أبواب صلاة الجماعة حديث : ٤.